All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 03/04/2007

مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في دورة تدريبية حول موضوع شبكة المكافحة الجمركية في بروكسل ـ بلجيكا بين 19 و23/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2357-2358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 50 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في دورة تدريبية حول موضوع شبكة المكافحة الجمركية في بروكسل ـ بلجيكا بين 19 و23/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 50 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية للمشاركة في دورة تدريبية حول موضوع شبكة المكافحة الجمركية، في بروكسل بين 19 و23/3/2007. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف كل من الرائدين ليد الهبر وعادل فرنسيس حضورها على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة النفقات المترتبة عنها. أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.