المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى تلقى دعوة من منظمة الجمارك العالمية للمشاركة في دورة تدريبية حول موضوع شبكة المكافحة الجمركية، في بروكسل بين 19 و23/3/2007. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتكليف كل من الرائدين ليد الهبر وعادل فرنسيس حضورها على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة النفقات المترتبة عنها. أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.