All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 03/04/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 23/2007 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بالتعديل رقم 509 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (إخضاع سدادات المراطبين والقناني الزجاجية للرسم الجمركي)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2359-2360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما إن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 79 تاريخ 3/4/2007 على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 23/2007 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بالتعديل رقم 509 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 79 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد بأن التعديلين رقم 382 و386 لتعريفة الرسوم الجمركية، أخضعت سدادات المراطبين والقناني الزجاجية معا من النوع المعروف بـ Twist-off بقطر 38مم أو 63مم أو 82مم، للبند 8309.90.11 المقترن برسم جمركي 15% من القيمة. علما بأن سدادات القناني بقطر 38مم أو 63مم أو 82مم، كانت تتبع للبند 8309.90.20 المقترن بمعدل رسم جمركي 15% من القيمة، في حين أن سدادات المراطبين ذات القياسات المذكورة أعلاه كانت تخضع للبند 8309.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي 10% من القيمة. وبالتالي فإن التعديلين المذكورين يكون قد نتج عنهما تغيير في تصنيف البضاعة ترافق مع زيادة ملحوظة في الرسم، وبما أن مختلف الاتفاقيات التجارية، سيما اتفاقية الشراكة الأوروبية تنص على مبدأ ربط الحد الأعلى للرسم على السلع المتفق عليها. لذلك أعد المجلس الأعلى للجمارك القرار رقم 23/2007 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بالتعديل رقم509 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 23/2007 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بالتعديل رقم 509 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمرفق بإحالة وزارة المالية رقم 2297 تاريخ 3/3/2007.