All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 03/04/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2366-2367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 52 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 52 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 آذار 2007. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الملتقى وتكليف مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس أحمد هيثم الولي حضوره على أن تتحمل هذه المصلحة النفقات المترتبة من جراء ذلك. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.