المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 آذار 2007. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الملتقى وتكليف مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس أحمد هيثم الولي حضوره على أن تتحمل هذه المصلحة النفقات المترتبة من جراء ذلك. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.