المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني قد أعدت دفتر شروط خاص المزايدة تقديم واستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية إليه وإحالته إلى إدارة المناقصات للإعلان عنه وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. وبما أن إدارة المناقصات أفادت بعدم إمكانية إجراء تلزيم منشور عنوانه في البرنامج السنوي 2005ـ2006 مرتين متتاليتين حيث جرت عملية تلزيمه في إدارة المناقصات بتاريخ 13/6/2006 إلا أنها لم تقترن بنتيجة إيجابية بعد إبداء ديوان المحاسبة بعض الملاحظات المتعلقة بتوضيح دفتر الشروط، وأنه يتوجب الحصول على قرار صادر عن مجلس الوزراء خاص بهذه المزايدة، أو انتظار صدور برنامج سنوي جديد يدرج فيه عنوانها. وبما أن عملية استصدار قرار من مجلس الوزراء بالسماح لإدارة المناقصات بالإعلان عن مزايدة تلزيم واستثمار اللوحات الإعلانية في المطار وعلى الطرق المؤدية إليه خارج إطار جدول المناقصات الذي تصدره هذه الإدارة بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2007 يتطلب فترة زمنية غير متوفرة لانتهاء عقد الاستثمار الحالي مع شركة أيربورت بلوس بتاريخ 5/4/2007 مما يعني حكما وجوب التمديد لهذا المستثمر إلى فترة زمنية متعلقة بالإجراءات الإدارية الواجب تنفيذها وفقا للأصول لعدم حصول فراغ في استثمار الإعلانات في المطار وخسارة التعويضات الناجمة عنها. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ تكليف إدارة المناقصات الإعلان وإجراء مزايدة تقديم واستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية إليه خارج إطار جدول المناقصات للعام 2006. 2 ـ تمديد مدة استثمار اللوحات الإعلانية (على سبيل التسوية) لمدة إضافية تنتهي بتاريخ 4/10/2007 أو إلى حين إجراء المزايدة الجديدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.