All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 53 03/04/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تكليف إدارة المناقصات إجراء مزايدة تقديم وتركيب واستثمار لوحات إعلانية في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وعلى الطرق المؤدية إليه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
53
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2367-2369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 53 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تكليف إدارة المناقصات إجراء مزايدة تقديم وتركيب واستثمار لوحات إعلانية في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وعلى الطرق المؤدية إليه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 53 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني قد أعدت دفتر شروط خاص المزايدة تقديم واستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية إليه وإحالته إلى إدارة المناقصات للإعلان عنه وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. وبما أن إدارة المناقصات أفادت بعدم إمكانية إجراء تلزيم منشور عنوانه في البرنامج السنوي 2005ـ2006 مرتين متتاليتين حيث جرت عملية تلزيمه في إدارة المناقصات بتاريخ 13/6/2006 إلا أنها لم تقترن بنتيجة إيجابية بعد إبداء ديوان المحاسبة بعض الملاحظات المتعلقة بتوضيح دفتر الشروط، وأنه يتوجب الحصول على قرار صادر عن مجلس الوزراء خاص بهذه المزايدة، أو انتظار صدور برنامج سنوي جديد يدرج فيه عنوانها. وبما أن عملية استصدار قرار من مجلس الوزراء بالسماح لإدارة المناقصات بالإعلان عن مزايدة تلزيم واستثمار اللوحات الإعلانية في المطار وعلى الطرق المؤدية إليه خارج إطار جدول المناقصات الذي تصدره هذه الإدارة بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2007 يتطلب فترة زمنية غير متوفرة لانتهاء عقد الاستثمار الحالي مع شركة أيربورت بلوس بتاريخ 5/4/2007 مما يعني حكما وجوب التمديد لهذا المستثمر إلى فترة زمنية متعلقة بالإجراءات الإدارية الواجب تنفيذها وفقا للأصول لعدم حصول فراغ في استثمار الإعلانات في المطار وخسارة التعويضات الناجمة عنها. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ تكليف إدارة المناقصات الإعلان وإجراء مزايدة تقديم واستثمار لوحات إعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية إليه خارج إطار جدول المناقصات للعام 2006. 2 ـ تمديد مدة استثمار اللوحات الإعلانية (على سبيل التسوية) لمدة إضافية تنتهي بتاريخ 4/10/2007 أو إلى حين إجراء المزايدة الجديدة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.