All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 91 03/04/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
91
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 91 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 91 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.