المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.
قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 91 03/04/2007
بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 91 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 91 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.