All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 30 03/04/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تطويع /150/ تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني من المدنيين والعسكريين بواسطة الإعلان وبطريقة المباراة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
30
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2372-2373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 30 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 30 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الدفاع الوطني تطويع /150/ تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني من بين المدنيين والعسكريين بواسطة الإعلان وبطريقة المباراة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 30 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 56 تاريخ 27/4/2006 على تطويع /100/ تلميذ ضابط لصالح الجيش، وقد التحقوا بالمدرسة الحربية (سنة أولى) بتاريخ 6/11/2006 على أن يتم ترفيعهم إلى السنة الثانية في أواخر شهر تموز 2007 بحيث تفرغ السنة الأولى من التلامذة. وتضيف الوزارة المذكورة أنه بما أن الجيش مكلفا حاليا بمهمات كثيرة للمحافظة على الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، وبهدف المحافظة على الهرمية في الجيش ومدة بعناصر شابة جديدة وتأمين حاجة القطع والوحدات من آمري الفصائل سنويا ولتأمين استمرارية التدريب في المدرسة الحربية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تطويع /150/ تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني من بين المدنيين والعسكريين بواسطة الإعلان وبطريقة المباراة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني المبين أعلاه.