All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 54 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تلزيم تقديم مطبوعات لزوم دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية للعام 2007 وتكليف إدارة المناقصات إجراء هذه المناقصة قبل وضع البرنامج السنوي للمناقصات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
54
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2377-2378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 54 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تلزيم تقديم مطبوعات لزوم دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية للعام 2007 وتكليف إدارة المناقصات إجراء هذه المناقصة قبل وضع البرنامج السنوي للمناقصات. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 54 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه سبق للمديرية العامة للتربية أن طلبت من إدارة المناقصات إجراء مناقصة لتلزيم تقديم المطبوعات لزوم دائرة الامتحانات الرسمية، وأرفقت الطلب بدفتر شروط خاص، وأشارت إلى توافر اعتماد بقيمة /700/ مليون ل.ل. لهذه الغاية. ولما كانت إدارة المناقصات قد أعادت في 19/2/2007 دفتر الشروط الخاص آنف الذكر دونما دراسته لأسباب أوردتها تتمثل بـ: أ ـ عدم إصدار برنامج للمناقصات للعام 2006ـ2007 تبعا لعدم نشر موازنة العام 2006 في الجريدة الرسمية حتى تاريخ 19/2/2007. ب ـ عدم إرفاق طلب إجراء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء يسمح بإجرائها من خارج البرنامج السنوي. ج ـ عدم توفر الاعتماد وفقا للأصول لأنه ملحوظ في مشروع موازنة 2007. ولما كان إنجاز التلزيم أعلاه حاجة حيوية لإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها المعهود وهي استحقاق تربوي تعليمي وطني. ولما كان قانون موازنة العام 2006 قد لحظ في هذه الموازنة اعتمادات لصالح اللوازم في المديرية العامة للتربية بقيمة /700/ مليون ليرة لبنانية. ولما كان تأمين المطبوعات التي تحتاجها المديرية العامة للتربية، وفي عدادها ما تحتاجه دائرة الامتحانات الرسمية هو من النفقات الدائمة التي تقتضي المصلحة العامة استمرارها. ولما كانت المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية تجيز عقد النفقات الدائمة بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة، وتجيز إجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء متقرحة الموافقة على تلزيم تقديم مطبوعات لزوم دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية للعام 2007 وعلى تكليف إدارة المناقصات إجراء هذه المناقصة قبل وضع البرنامج السنوي للمناقصات، نظرا للحاجة إلى هذه اللوازم بغية إجراء الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2006ـ2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.