All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناءين القائمين على العقارين رقم /1/ و/1027/ منطقة مشحة العقارية ـ عكار، المستأجرين لصالح مدرسة مشحة الرسمية وتسليمهما لمالكيهما

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2380-2381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 56 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناءين القائمين على العقارين رقم /1/ و/1027/ من منطقة مشحة العقارية ـ عكار، المستأجرين لصالح مدرسة مشحة الرسمية وتسليمهما لمالكيهما. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 56 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر البناءين القائمين على العقارين رقم /1/ ورقم /1027/ من منطقة مشحة العقارية ـ عكار أولهما تملكه الأوقاف الإسلامية وثانيهما يملكه السيد محمود أحمد عبد العزيز شحادة وشركاه وذلك لصالح مدرسة مشحة الرسمية. لذلك، ولما كانت المدرسة المذكورة قد انتقلت إلى بناء نموذجي جديد بتاريخ 1/1/2006، وبما أن حاجة الوزارة لم تعد قائمة لأشغال البناءين المستأجرين لصالحها. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد أبدت موافقتها على الإخلاء المطلوب على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير المناسب. فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إجارة العقارين المذكورين وتسليمها لمالكيهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.