All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 57 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف مدرسة في الملاك عملها قانونيا وعلى اعتبار الفترات التي قبضت رواتبها داخلة في عداد سنوات خدمتها الفعلية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
57
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2381-2383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 57 تاريخ 3/4/2007 على اعتبار استئناف مدرسة في الملاك عملها قانونيا وعلى اعتبار الفترات التي قبضت رواتبها داخلة في عداد سنوات خدمتها الفعلية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 57 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيدة ماي مارون مارون مدرسة في ملاك المديرية العامة للتربية، تقدمت بطلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج. أن مجلس الخدمة المدنية، وفي معرض دراسته مشروع مرسوم يتعلق بإنهاء خدمات صاحبة العلاقة، طلب بيان الأسباب التي دفعت الإدارة إلى تمكين السيدة ماي مارون من استئناف عملها بعد انقطاعها المتكرر عنه خلال الفترات الممتدة: من 26/9/1994 ولغاية 25/2/1996 ضمنا من 12/6/1996 ولغاية 22/12/1996 ضمنا من 22/9/1997 ولغاية 10/12/1997 ضمنا مشيرا إلى أن الأسباب التي أدلت بها صاحبة العلاقة لتبرير انقطاعها عن مركز عملها لا تشكل حجة قانونية يمكن الاستناد إليها لتبرير ذلك مذكرا بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 25/8/2005 الذي وافق بموجبه على عرض مجلس الخدمة المدنية المتعلق بانقطاع موظفين عن عملهم دون مسوغ قانوني وعدم التحاقهم بعملهم خلال/15/ يوما من هذا الانقطاع واعتبارهم مستقيلين من الخدمة. إلا أن الوزارة ترى أن استئناف السيدة مارون لعملها بعد غياب عنه لأكثر من /15/ يوما متواصلة في كل مرة، جاء تنفيذا لقرارات إدارية فردية اتخذها الوزير (آنذاك) وأنشأ لصاحبة العلاقة الحق باعتبار خدمتها اللاحقة لكل من هذه القرارات داخلية في عداد سنوات خدماتها الفعلية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء خدمة السيدة ماي مارون مارون بناء على طلبها بسبب الزواج واعتبار الفترات التي قبضت راتب وظيفتها عنها داخلة في عداد سنوات خدمتها الفعلية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اعتبار استئناف المدرسة ماي مارون مارون في الملاك عملها قانونيا واعتبار الفترات التي قبضت فيها رواتبها داخلة في عداد سنوات خدمتها الفعلية.