All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 58 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف أستاذي تعليم ثانوي عملهما قانونيا واعتبار فترة خدمة كل منهما اللاحقة لتاريخ استئناف العمل داخلة في حساب سنوات خدمته الفعلية (حسني عبد الرضا وهيفاء عكاري)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
58
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2383-2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 58 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف أستاذي تعليم ثانوي عملهما قانونيا واعتبار فترة خدمة كل منهما اللاحقة لتاريخ استئناف العمل داخلة في حساب سنوات خدمته الفعلي. (حسني عبد الرضا وهيفاء عكاري). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 58 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: ـ أن أستاذ التعليم الثانوي، السيد حسني عبد الرضا، قد انقطع عن مركز عمله (ثانوية كفرشيما الرسمية) اعتبارا من 22/9/1986 حتى 3/11/1997 ضمنا، وأنه استأنف مهام وظيفته ابتداء من 4/11/1997 استنادا إلى موافقة الوزير (آنذاك)، ثم صدر قرار عن الوزير بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة عن مدة انقطاعه عن العمل وعدم احتسابها من الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية، علما أن خدمة السيد عبد الرضا تنتهي اعتبارا من 8/2/2007. أن أستاذة التعليم الثانوي، السيدة هيفاء محمد علي عكاري، تغيبت عن مركز عملها (ثانوية طرابلس الزاهرية الرسمية للبنات) اعتبارا من 11/3/1997 حتى 29/4/1997، بعد أن كانت قد تقدمت بطلب وضعها في الاستيداع لمدة شهر لم يصدر بشأنه النص اللازم. وأنها استأنفت عملها استنادا إلى موافقة المدير العام للتربية (آنذاك)، ثم صدر قرار عن الوزير بعد استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن مدة انقطاعها عن العمل وعدم احتسابها من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية، علما أن خدمة السيدة عكاري تنتهي اعتبارا من 27/3/2007. أنه لدى إحالة الملفات الشخصية لاساتذة التعليم الثانوي في الملاك الذين يبلغون السن القانونية خلال العام 2007 إلى المجلس الخدمة المدنية لإنهاء خدماتهم وفقا للأصول، وفي عدادهم السيد عبد الرضا والسيدة عكاري أعاد المعاملة مبديا التالي: ـ وجوب عرض الوضع الوظيفي للسيد حسني عبد الرضا على مجلس الوزراء للبت في وضعه الوظيفي في ضوء عدم مشروعية انقطاعه عن العمل. ـ وجوب ضم إحالة مدير عام التربية المتعلقة بالموافقة على استئناف السيدة هيفاء عكاري عملها بعد انقطاعها غير المبرر عن مركز عملها، وذلك كي يتمكن هذا المجلس من بيان رأيه في وضعها الوظيفي. مشيرا إلى وجوب توقف صاحبي العلاقة حكما عن العمل عند بلوغ كل منهما السن القانونية حتى ولو لم يصدر قرار بإنهاء خدمته وفقا للأصول. بناء على ما تقدم، وبما أن كلا من أستاذي التعليم الثانوي، السيد حسني عبد الرضا والسيدة هيفاء محمد علي عكاري، قد انقطع عن مركز عمله أكثر من /15/ يوما متواصلا دون عذر مبرر، ثم استأنف مهام وظيفته استنادا إلى موافقة إدارية بهذا الشأن. وبما أن موافقة الإدارة تشكل قرارا إداريا فرديا، فإن نفذ وانقضى على تنفيذه مدة تتخطى الشهرين ولم يطعن به إبانها، يصبح محصنا ويتعذر بالتالي إلغاءه أو الرجوع عنه ويرتب نتائج ينبغي الاعتداد بها قانونا، وتصبح فترة الخدمة في الوظيفة العامة التي يؤديها صاحب العلاقة بعد تنفيذه لهذا القرار هي فترة واجبة الاحتساب في عداد سنوات خدمته الفعلية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار استئناف أستاذي التعليم الثانوي، السيد حسني عبد الرضا، مهام وظيفته منذ 4/11/1997، والسيدة هيفاء محمد علي عكاري منذ 30/4/1997 بأنه تنفيذ لقرار إداري فردي ورتب لكل منهما الحق باعتبار فترة خدمته اللاحقة لتاريخ استئناف العمل، فترة داخلة في حساب سندات الخدمة الفعلية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.