All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف أستاذ تعليم فني فندقي عمله قانونيا واعتبار فترة خدمته اللاحقة لتاريخ استئنافه العمل داخلة في حساب سنوات خدمته الفعلية (دموس سليم دموس)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2385-2387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 59 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف أستاذ تعليم فني فندقي عمله قانونيا واعتبار فترة خدمته اللاحقة لتاريخ استئنافه العمل داخلة في حساب سنوات خدمته الفعلية. (دموس سليم دموس). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 59 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: ـ أن السيد دموس سليم دموس عين بوظيفة أستاذ تعليم مهني بموجب المرسوم رقم 11408 تاريخ 4/12/1968. ـ أن صاحب العلاقة وضع خارج الملاك للعمل مع منظمة العمل الدولية بصفة خبير فندقي وسياحي بموجب المرسوم رقم 2842 تاريخ 8/4/1980، وجدد هذا الوضع لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 4806 تاريخ 29/1/1982. ـ أنه نظرا للظروف الأمنية السائدة آنذاك استمر صاحب العلاقة بالتعاقد مع هذه المنظمة وبتاريخ 15/5/1992 تقدم بطلب من أجل استئناف عمله. وبتاريخ 26/4/1993، وافق مدير عام التعليم المهني والتقني على استئناف السيد دموس عمله اعتبارا من 1/10/1993. ونظرا للتأخر بالحصول على الموافقة، اضطر صاحب العلاقة إلى الارتباط بعمل يؤمن له معيشته، ولم يتمكن من تركه في التاريخ المحدد للمباشرة وتقدم بطلب جديد (بتاريخ 3/10/1994) للموافقة على استئناف عمله. وجاءت موافقة الوزير على أن يباشر العمل بتاريخ 31/10/1994، علما أنه باشر عمله بتاريخ 15/8/1994 دون راتب. ـ بتاريخ 5/4/1993، كان قد صدر عن وزير التربية والتعليم العالي (آنذاك) قرار بعدم استحقاق راتب السيد دموس اعتبارا من 8/4/1982 ولغاية تاريخ بدء استئنافه العمل (31/10/1994) وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية. ثم صدر قرار مماثل بتاريخ 31/10/1994 بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة اعتبارا من 5/4/1993 ولغاية استئنافه العمل. أن السيد دموس ستنتهي خدمته الفعلية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتاريخ 6/5/2007 لبلوغه السن القانونية. ـ أن مجلس الخدمة المدنية، لم يصدر قرارا بشأن انتهاء خدمة صاحب العلاقة، مشيرا إلى أنه عليه أن يتوقف عن العمل بتاريخ بلوغه السن القانوني حتى لو لم يصدر هذا القرار، واعتبر أن عدم استئناف صاحب العلاقة لعمله في 1/10/1993 لا يرتكز إلى ما يبرره طالبا عرض الموضوع على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 قد طلب إلى جميع الإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية على العاملين لديها الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم. لذلك، وبما أن استئناف صاحب العلاقة لعمله استند إلى قرار إداري فردي، وانقضاء أكثر من شهرين على تنفيذه دون طعن فيه أو رجوع عنه مما يؤدي إلى تحصينه قانونا، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار استئناف السيد دموس سليم دموس، أستاذ تعليم فني فندقي، لمهام وظيفته تاريخ 31/10/1994 قد رتب نتائج لصالحه وأكسبه الحق قانونا باعتبار فترة خدمته اللاحقة لهذا التاريخ داخلة في عداد سنوات خدمته الفعلية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العلي الآنف ذكره.