المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور علي منيمنة تلقى دعوة لحضور المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم الذي سيعقد في عمان ـ الأردن يومي 24/25/4/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المنتدى المذكور وتكليف د. علي منيمنة حضوره علما أن الجامعة اللبنانية ستتحمل كافة النفقات الناتجة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.