All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 03/04/2007

مشاركة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية في المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم الذي سيعقد في عمان ـ الأردن يومي 24 و25 نيسان 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2387-2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 60 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية في المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم الذي سيعقد في عمان ـ الأردن يومي 24 و25 نيسان 2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 60 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور علي منيمنة تلقى دعوة لحضور المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم الذي سيعقد في عمان ـ الأردن يومي 24/25/4/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المنتدى المذكور وتكليف د. علي منيمنة حضوره علما أن الجامعة اللبنانية ستتحمل كافة النفقات الناتجة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.