المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأنها تستأجر منذ 24/4/2002 البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية ملك السيد إبراهيم ملحم جمعة لصالح ثانوية علي النهري الرسمية. وتضيف الوزارة أنه بما أن الثانوية المذكورة انتقلت إلى بناء جديد شيده مجلس الإنماء والإعمار منذ مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 ولم تعد حاجة المبنى قائمة لاستئجار المبنى القديم. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على فسخ عقد إيجار البناء المذكور وطلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.