All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2389-2390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 87 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 87 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأنها تستأجر منذ 24/4/2002 البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية ملك السيد إبراهيم ملحم جمعة لصالح ثانوية علي النهري الرسمية. وتضيف الوزارة أنه بما أن الثانوية المذكورة انتقلت إلى بناء جديد شيده مجلس الإنماء والإعمار منذ مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 ولم تعد حاجة المبنى قائمة لاستئجار المبنى القديم. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على فسخ عقد إيجار البناء المذكور وطلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.