All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة عبارة عن SPECTRO PHOTOMETER مقدمة من شركة بيولاب لصالح ـ كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2390-2391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 88 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة عبارة SPRCTRO PHOTOMETER مقدمة من شركة بيولاب لصالح ـ كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 88 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه نظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، ولما كان قبول الهبات غير مشمول بالتفويض المعطى لرئيس هذه الجامعة بموجب المرسوم رقم 1167/78. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هبة مقدمة من شركة بيولاب لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول عبارة عن SPRCTROPHOTOMETER ماركة METERTECH SP-830 PLUS بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.