All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 89 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة عبارة عن مجموعة من الكتب مقدمة من الدكتورة راوية مجذوب لصالح ـ الجامعة اللبنانية ـ لمعهد الفنون الجميلة مركز الدراسات العليا المتخصصة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
89
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2391-2398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 89 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 89 تاريخ 3/4/2007 على قبول هبة مقدمة من الدكتورة راوية مجذوب لصالح ـ الجامعة اللبنانية ـ لمعهد الفنون الجميلة مركز الدراسات العليا المتخصصة عبارة عن مجموعة من الكتب. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 89 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه نظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية. ولما كان قبول الهبات غير مشمول بالتفويض المعطى لرئيس الجامعة اللبنانية في المرسوم رقم 1167/78. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هبة مقدمة من الدكتورة راوية مجذوب لصالح الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ مركز الدراسات العليا المتخصصة، عبارة عن مجموعة من الكتب وعددها 156 كتابا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من الدكتورة راوية مجذوب لصالح الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ مركز الدراسات العليا المتخصصة عبارة عن مجموعة من الكتب وعددها 156 كتابا وذلك وفقا للوائح المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. لائحة بأسماء الكتب المقدمة إلى مركز الدراسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الأوابد التاريخية من قبل الدكتورة راوية مجذوب1 ـ حفظ الأخشاب المتعددة الألوان (دني بيبيوغية). 2 ـ عرقة (نافذ الأحمر). 3 ـ آفاق العمارة الإسلامية المعاصرة (محيي الدين خطيب). 4 ـ لبنان الجوفي (الجمعية اللبنانية للأبحاث الجوفية). 5 ـ التركيب الوطني لمدينة الميناء (إعداد زهرة واصف مستم). 6 ـ المجلة المعمارية (كلية الهندسة المعمارية). 7 ـ من هي نخبنا الجامعية (د. محمد وطفة). 8 ـ حولية دائرة الآثار الأردنية. 9 ـ التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري (أدمون رباط) عدد 2. 10 ـ دفاعا عن الآثار والمباني التاريخية في لبنان (المجلس الثقافي للبنان الجنوبي). 11 ـ أوروبا والشرق الأدنى (باحثين من الجامعة اللبنانية). 12 ـ التراث والغد (جمعية حماية المواقع الطبيعية). 13 ـ آثار وتراث (المديرية العامة للآثار). 14 ـ صور من المشرق (معهد الآثار الفرنسي). 15 ـ بعل (وزارة الثقافة). 16 ـ لبنان (محمد جمال إسماعيل). 17 ـ الإمارة الأيوبية في الكورة من سنة 1723ـ1831 (د ـ فاروق حبلص). 18 ـ جمهورية الباطون (فيليب سالم). 19 ـ الإنسان ـ الأرض ـ الحجر (المؤسسة الوطنية للتراث) عدد 4. 20 ـ إعادة التأهيل، العمارة التقليدية اللبنانية: كلاسور (وزارة الثقافة) عدد 6. 21 ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور (حمد بن أحمد بن إياس الحنفي) عدد 190. 22 ـ الخط العربي في العمارة (الكتابات في الآثار القديمة في مدينة طرابلس). 23 ـ مهرجانات بعلبك الدولية. 24 ـ تراثنا الوطنية (المؤسسة الوطنية للتراث) عدد 2. 25 ـ حنون (كلية الآداب والعلوم الإنسانية). 26 ـ الحضارة الإنسانية ـ من الحضارة إلى العمارة ـ (جمعية بيروت للتراث). 27 ـ ألف زهرة وزهرة من لبنان (جورج طعمة وهنريت طعمة). 28 ـ مقتطفات من الذاكرة (نقابة المهندسين طرابلس). 29 ـ المساكن في سورية القديمة. 30 ـ المنتزهات العامة والحدائق ودورها في الترويج وحماية البيئة (جمعية المعهد العربي لإنماء المدن). 31 ـ إدارة وتطوير الخدمات البلدية والمرافق العامة في المدن العربية (جمعية المعهد العربي لإنماء المدن). 32 ـ مؤتمر الأطفال والمدنية: سجل البحوث وأوراق العمل عمان ـ الأردن (جمعية ........). 33 ـ العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارية المحلية ـ (جمعية...). 34 ـ مركز المدينة العربية التقليدية بين الحاضر والمستقبل (جمعية المعهد ........). 35 ـ ندوة تخطيط وتنمية مصادر التمويل المحلي (جمعية...). 36 ـ أساليب الإدارة والتنظيم (جمعية المعهد........). 37 ـ ظاهرة السكن العشوائي في بلدان العالم الثالث ـ أسبابها ـ وآثارها (جمعية المدن........). 38 ـ النمو العمراني في المدينة العربية المشاكل والحلول (جمعية المدن...) الجزء الأول والثاني. 39 ـ دور القطاع الخاص في تنمية المدن العربية (جمعية...). 40 ـ الهجرة من الريف إلى المدن ـ أسبابها ومشكلاتها (جمعية...). 41 ـ النظام القانوني لحماية البيئة في لبنان (انطوان الناشف) الجزء الأول والثاني. 42 ـ المبادئ التوجيهية لإدارة مواقع التراث الثقافي العالمي (فيلدن ويوكا يوكيليتو).