المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن السيدة عائدة توفيق خالد عثمان أستاذة التعليم الثانوي في ملاك الوزارة طلبت إنهاء خدمتها بسبب الزواج. وأنه لدى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية أفاد أن السيدة عثمان استمرت في التغيب عن مركز عملها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 (الطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تطبيق النصوص القانونية بحق العاملين لديها الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم)، وذلك حتى تاريخ 5/10/1997 بحيث تعتبر مستقيلة من عملها إذا كان غيابها دون عذر مشروع عملا بالمادة 65 من نظام الموظفين. وطلب المجلس عرض الموضوع على مجلس الوزراء. وبما أن صاحبة العلاقة الحقت بثانوية الهرمل الرسمية بموجب القرار رقم 564 تاريخ 5/9/1991 وأفادت أنها لم تتمكن من تنفيذ القرار بسبب الظروف الأمنية والتحقت بثانوية رأس النبع الرسمية بناء على موافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة في حينه بتاريخ 24/9/1997 على ألا يستحق لها أي راتب عن فترة انقطاعها عن عملها بين 28/11/1992 و5/10/1997 ضمنا. وبما أن قرار الوزير بإعادتها إلى وظيفتها أصبح محصنا ولا يمكن الرجوع عنه بعد انقضاء مهلة شهرين على تنفيذه مما يترتب عليه نتائج قانونية. فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ اعتبار خدمة أستاذ التعليم الثانوية السيدة عائدة عثمان بعد تاريخ 5/10/1997 داخلة في سنوات خدمتها الفعلية. 2 ـ إنهاء خدمتها بناء لطلبها بسبب الزواج. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.