All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 62 03/04/2007

مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدولة العربية الذي يسبق القمة العربية التاسعة عشرة والذي أقيم في الرياض يومي 24 و25/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
62
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2400-2402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 62 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي يسبق القمة العربية التاسعة عشرة والذي أقيم في الرياض يومي 24 و25/3/2007 (على سبيل التسوية)، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 62 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: 1 ـ تم تعيين موعد لعقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق القمة العربية التاسعة عشرة على النحو التالي: ـ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، في الرياض بتاريخ 24/3/2007. ـ اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في الرياض بتاريخ 25/3/2007. 2 ـ يعقد هذا الاجتماع بهدف تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي للعرض على القمة العربية، وهو يعقد سنويا في إطار الأعمال التحضيرية للقمة العربية الدورية، ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المعروض على هذا الاجتماع للمواضيع التالية: ـ تقريرا شاملا حول إقامة اتحاد الجمركي العربي، ـ الأوضاع الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية. ـ مشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة. ـ متابعة موضوعية لتنفيذ القرارات الاقتصادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة. ـ الموضوعات الاجتماعية. لذلك وباعتبار أن لبنان من الدول العربية المشاركة بفعالية في مؤتمرات القمة العربية الدورية، ـ ونظرا لأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع باعتبارها تدخل في إطار العمل الاقتصادي العربي المشترك. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات بوفد يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم: ـ مالك عاصي رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة. ـ حسين الهادي مستشار وزير الاقتصاد والتجارة. ـ السيدين محمد لمع ورؤوف أبو زمكي عن اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. ـ مندوب عن جمعية الصناعيين اللبنانيين تسمية الجمعية. على أن تصرف أجور النقل وتعويضات الانتقال المترتبة لرئيس الوفد، ولأعضائه من موظفي القطاع العام من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، وعلى أن يتحمل ممثلي القطاع الخاص كافة النفقات المترتبة على مشاركتهم. هذا مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى موافقته الاستثنائية على الموضوع على أن يعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر ويعد الموظفون أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.