All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 64 03/04/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات برفع ثلاث بواخر عن القائمة السوداء وإدراج سبع بواخر وناقلة على هذه القائمة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
64
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2403-2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 64 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة على تصديق قرارات برفع ثلاث بواخر عن القائمة السوداء وإدراج سبع بواخر وناقلة على هذه القائمة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 64 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: أ ـ القرارات رقم 89/2007/ظ تاريخ 7/2/2007 و102/2007/ظ تاريخ 12/2/2007 و163/2007/ظ تاريخ 25/2/2007 المتعلقة برفع البواخر المدرجة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة التركية ILHAN AGA EX: HANDE OZGUL 2 ـ الباخرة التي ترفع علم كوموروس LADY MARIAM EX: ZAFER EX: DEANNA 3 ـ الباخرة البنمية RICKMERS CHENNAL. IMO.N 7806570 ب ـ القرارات رقم 109 و112/2007/ظ تاريخ 12/2/2007 و124 و125/2007/ظ تاريخ 14/2/2007 و131/2007/ر تاريخ 18/2/2007 و143/2007/ن تاريخ 20/2/2007 و154 و166/2007/ظ تاريخ 25/2/2007 المتعلقة بإدراج البواخر والناقلة المدرجة أسماؤها أدناه على القائمة السوداء بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة بمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة القبرصية: MARIGO EX: MARIGO P. EX: FAURWIND VENTURE 2 ـ الباخرة المنغولية: PUKJANI 3 ـ الباخرة التي ترفع علم GREEN ITALIA ANTI GHA & BARUDA IMO NO 9045780 4 ـ الباخرة المالطية: CAPE GRIS NEZ IMO. 8702812 5 ـ الباخرة الليبيرية: VENUS EX: HORIZO EX: TYCOON EX: BANDAK EX: ANITO EX: ENARD HOPE 6 ـ الناقلة التركية: 9264166 BELFIN IMO 7 ـ الباخرة ANASTASIA التي ترفع علم سانت فنتس وغرينادينز 8 ـ الباخرة SALMA التي ترفع علم ST. KITTS & NEVIS وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات الآنفة الذكر، على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر والناقلة المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.