المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: أ ـ القرارات رقم 89/2007/ظ تاريخ 7/2/2007 و102/2007/ظ تاريخ 12/2/2007 و163/2007/ظ تاريخ 25/2/2007 المتعلقة برفع البواخر المدرجة أسماؤها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة التركية ILHAN AGA EX: HANDE OZGUL 2 ـ الباخرة التي ترفع علم كوموروس LADY MARIAM EX: ZAFER EX: DEANNA 3 ـ الباخرة البنمية RICKMERS CHENNAL. IMO.N 7806570 ب ـ القرارات رقم 109 و112/2007/ظ تاريخ 12/2/2007 و124 و125/2007/ظ تاريخ 14/2/2007 و131/2007/ر تاريخ 18/2/2007 و143/2007/ن تاريخ 20/2/2007 و154 و166/2007/ظ تاريخ 25/2/2007 المتعلقة بإدراج البواخر والناقلة المدرجة أسماؤها أدناه على القائمة السوداء بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة بمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة القبرصية: MARIGO EX: MARIGO P. EX: FAURWIND VENTURE 2 ـ الباخرة المنغولية: PUKJANI 3 ـ الباخرة التي ترفع علم GREEN ITALIA ANTI GHA & BARUDA IMO NO 9045780 4 ـ الباخرة المالطية: CAPE GRIS NEZ IMO. 8702812 5 ـ الباخرة الليبيرية: VENUS EX: HORIZO EX: TYCOON EX: BANDAK EX: ANITO EX: ENARD HOPE 6 ـ الناقلة التركية: 9264166 BELFIN IMO 7 ـ الباخرة ANASTASIA التي ترفع علم سانت فنتس وغرينادينز 8 ـ الباخرة SALMA التي ترفع علم ST. KITTS & NEVIS وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات الآنفة الذكر، على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر المرفوعة عن القائمة السوداء والبواخر والناقلة المدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.