All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 23 03/04/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر عربكوم 2007 التي ستعقد في إمارة دبي يومي 11 و12/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
23
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2407-2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 23 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 23 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الاتصالات في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر عربكوم 2007 التي ستعقد في إمارة دبي يومي 11 و12/4/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 23 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها قد تلقت دعوتين الأولى من وزير تطوير القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة والثانية من عربكوم للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر عربكوم 2007 التي ستعقد في إمارة دبي يومي 11 و12/4/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية كل من المدير العام للإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس والسيدة ليليا الخازن وذلك خلال الفترة الممتدة من 10/4/2007 ولغاية 12/4/2007 علما أن جميع النفقات هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر على أن يعد أعضاء الوفد المرافق للوزير تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.