المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين أن وزارة الاتصالات تفيد أنه بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 تم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات الذين باشروا عملهم بموجب أذونات المباشرة المصدقة من قبل وزارة الاتصالات. ـ وبما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 29 تاريخ 2/12/2004 على النظام الإداري والمالي للهيئة المذكورة. وعملا بأحكام المادة /11/ من القانون رقم /432 تاريخ 22/4/2005 (قانون الاتصالات) التي نصت على تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها عن طريق مساهمات تخصص لها. ـ لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إعطاء سلفة خزينة بقيمة /4.5/مليار ل.ل. تدفع إلى الهيئة المنظمة للاتصالات مباشرة من موازنة الوزارة لتغطية نفقات عملها حسب مشروع ميزانيتها الذي سوف يعرض لاحقا على وزير الاتصالات، على أن يسدد لاحقا من موازنة عام 2007. ـ مع الإشارة إلى وزارة المالية أفادت أن أمر إعطاء السلفة يعود إلى مجلس الوزراء، وفي حال كان قراره إيجابيا ينبغي تعديل مشروع موازنة وزارة الاتصالات الموازنة الملحقة لعام 2007 بحيث تتضمن مساهمة للهيئة المنظمة للاتصالات بقيمة /4.5/مليار ل.ل. تخصيص لتسديد السلفة على أن يتم تأمين الاعتماد المطلوب من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات (الملحقة) لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المتعلق بإعطاء الهيئة المنظمة للاتصالات سلفة خزينة بقيمة /4.5/مليار ل.ل. وذلك وفقا لمضمون كتاب الوزارة رقم 676/1/و تاريخ 17/3/2007 على أن تدفع هذه السلفة حسب الحاجة.