All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 65 03/04/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC-07) الذي عقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CGCI) في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات ما بين 19/2/ و/2/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
65
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2413-2415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 65 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم تاريخ 65 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الاتصالات في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC-07) الذي عقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CGCI) في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات ما بين 19/2/ و/2/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 65 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 عقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CGCI) في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات ما بين 19/2 و2/3/2007، وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا الاجتماع، وتكليف المهندس موريس غزال، المستشار الشخصي للوزير والمنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات ونائب رئيس تحضير مؤتمرات الراديو العالمية، حضوره. على أن يغادر قبل يوم من الاجتماع ويعود في اليوم التالي الذي يليه، وأن تغطي النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعات من المشاركة في الاجتماع مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.