المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 عقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CGCI) في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات ما بين 19/2 و2/3/2007، وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا الاجتماع، وتكليف المهندس موريس غزال، المستشار الشخصي للوزير والمنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات ونائب رئيس تحضير مؤتمرات الراديو العالمية، حضوره. على أن يغادر قبل يوم من الاجتماع ويعود في اليوم التالي الذي يليه، وأن تغطي النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعات من المشاركة في الاجتماع مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.