All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 81 03/04/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 171 تاريخ 20/2/2007 المتعلق بالمشاركة في اجتماع الدورة (14) للجنة العربية الدائمة للبريد لجهة تاريخ الاجتماع

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
81
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2415-2416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 81 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 171 تاريخ 20/2/2007 المتعلق بالمشاركة في اجتماع الدورة (14) للجنة العربية الدائمة للبريد لجهة تاريخ الاجتماع. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 81 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 171 تاريخ 20/2/2007 على المشاركة في اجتماع الدورة الـ 14 للجنة العربية الدائمة للبريد الذي سيعقد بين 16 و18/4/2007 في عمان ـ الأردن وتكليف المهندس د. محمد زهير يوسف، المدير العام للبريد حضوره. وإن وزارة الاتصالات تفيد بأن موعد الاجتماع المذكور يتعارض مع اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، فإن موعد هذا الاجتماع أصبح بين 10 و12/4/2007 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 171 تاريخ 20/2/2007 لجهة تحديد موعد الاجتماع بحيث يصبح بين 10 و12/4/2007 بدلا من 16 إلى 18/4/2007 والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.