All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 86 03/04/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب التي تقع في 25/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
86
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2416-2418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 86 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الاتصالات على إصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب التي تقع في 25/4/2007 ,

وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 86 تاريخ 3/4/2007،

وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007،

وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 86 تاريخ 3/4/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن مؤسسة فؤاد شهاب تمنت الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب التي تقع في 25/4/2007 وذلك تقديرا لدوره الوطني والإصلاحي الكبير لا سيما في بناء دولة الاستقلال وإرساء قواعد دولة المؤسسات.

لذلك، وحرصا على إضفاء اهتمام خاص بهذه المناسبة.

فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب التي تقع في 25 نيسان 2007، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات التالية:

1) تحديد عدد وفئة وشكل ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع من هذا الطابع للمجموعات التذكاري خلال مدة /6/ أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وأن تتولى لجنة خاصة من موظفي المديرية العامة للبريد بعد انتهاء هذه المدة جرد الكميات المتبقية حيث توضع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

2) صنع هذه الطوابع في لبنان أو في الخارج على نفقة شركة ليبان بوست وفقا لأحكام البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) تاريخ 9/6/1999

3) تأمين عملية إهداء هذه الطوابع بموجب جدول يعد لهذه الغاية، على أن تنزل قيمة الطوابع المهداة من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار وفقا للأصول، وينشر أسماء المهدى إليهم في الجريدة الرسمية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الاتصالات الواردة بكتابها رقم 639/1/و تاريخ 27/3/2007 المتعلقة بإصدار طابع بريدي تذكاري تكريما لذكرى الرئيس فؤاد شهاب.