المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 21 تاريخ 22/12/2003 على إجراء مباريات لتعيين 200 مستخدم من مختلف الاختصاصات في مؤسسة كهرباء لبنان حسب احتياجاتها على أن يتولى مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة إجراء هذه المباريات وعلى أن ترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء. وإنه بنتيجة المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 8/10/2005 للتعيين في وظائف الفئة الرابعة/الرتبة الأولى نجح 76 فنيا و17 محاسبا. وإن مجلس إدارة المؤسسة وافق بموجب قراره رقم 234 ـ 19/2006 تاريخ 27/4/2006 على استخدام كل الناجحين في المباراة المذكورة، وطلبت من وزارة الطاقة والمياه العمل على فتح اعتماد لاستخدام كامل العدد الناجح من الفنيين والمحاسبين. حيث وافقت الوزارة على ذلك، إلا أن وزارة المالية وافقت فقط على فتح اعتماد لاستخدام 44 فنيا و17 محاسبا وفقا للأعداد الواردة في قرار مجلس الإدارة رقم 103 ـ 10/2004 تاريخ 14/2/2004 الذي تضمن توزيع الـ 200 مستخدما وبانتظار موافقة مجلس الوزراء على رفع العدد المطلوب استخدامه من /200/ إلى /250/ مستخدما. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تعديل قراره رقم 21 تاريخ 22/12/2003 لجهة رفع العدد الإجمالي الموافق على استخدامه في الفئة الرابعة الرتبة الأولى في مؤسسة كهرباء لبنان من /200/ إلى /250/ مستخدما وذلك سندا لأحكام المادة /30/ من النظام العام للمؤسسات العامة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المتعلق بتعديل قراره رقم 21 تاريخ 22/12/2003 (إجراء مباراة لتعيين 200 مستخدم من مختلف الاختصاصات في مؤسسة كهرباء لبنان) لجهة رفع العدد الإجمالي الموافق على استخدامه في الفئة الرابعة الرتبة الأولى من /200/ إلى /250/ مستخدما سندا لأحكام المادة /30/ من النظام العام للمؤسسات العامة.