المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد وافق على مشاركة كل من المهندسين طارق منصور ونعمان رحيم في اجتماع اللجنة المتخصصة لاستغلال فائض الآليات الضوئية على خطوط الربط لدول الربط السباعي الذي عقد في الأردن يومي 4 و5/3/2007 ونظرا لأهمية هذه المشاركة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة (على سبيل التسوية)، على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي أقيم في الأردن يومي 4 و5/3/2007 وعلى تكليف المهندسين طارق منصور ونعمان رحيم حضوره. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل تكاليف السفر فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.