All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 67 03/04/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه في اجتماع اللجنة المتخصصة لاستغلال فائض الآليات الضوئية على خطوط الربط السباعي الذي أقيم في الأردن يومي 4 و5/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
67
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2420-2421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 67 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الطاقة والمياه في اجتماع اللجنة المتخصصة لاستغلال فائض الآليات الضوئية على خطوط الربط السباعي الذي أقيم في الأردن يومي 4 و5/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 67 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد وافق على مشاركة كل من المهندسين طارق منصور ونعمان رحيم في اجتماع اللجنة المتخصصة لاستغلال فائض الآليات الضوئية على خطوط الربط لدول الربط السباعي الذي عقد في الأردن يومي 4 و5/3/2007 ونظرا لأهمية هذه المشاركة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة (على سبيل التسوية)، على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي أقيم في الأردن يومي 4 و5/3/2007 وعلى تكليف المهندسين طارق منصور ونعمان رحيم حضوره. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل تكاليف السفر فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.