المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها تلقت عبر وزارة الخارجية والمغتربين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للأسكوا السيدة ميرفت تلاوي، دعوة موجهة إلى الدكتور المهندس وليد مصطفى الدغيلي بصفته ممثلا للجمهورية اللبنانية في لجنة الطاقة في الأسكوا للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة المذكورة والتي عقدت يومي 4 و5 شباط 2007 في الدوحة ـ قطر. وأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق بقراره رقم 58 ـ 5/2007 تاريخ 26/1/2007 على مشاركة الدكتور الدغيلي في اجتماعات الدورة المذكورة على أن تتحمل المؤسسة نفقات سفر وإقامة صاحب العلاقة في حال لم تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين هذه النفقات. ونظرا لضيق الوقت وتعذر عرض الموضوع في حينه على مجلس الوزراء وتلافيا لغياب لبنان عن المشاركة في نشاطات الأسكوا فلقد أبلغت وزارة الطاقة والمياه الأسكوا عبر وزارة الخارجية والمغتربين بأنها كلفت الدكتور المهندس وليد مصطفى الدغيلي المشاركة في الاجتماعات على أن يتم عرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة الطاقة في الأسكوا التي عقدت في الدوحة ـ قطر يومي 4 و5/2/2007 وتكليف الدكتور المهندس وليد مصطفى الدغيلي ممثل الجمهورية اللبنانية في لجنة الطاقة بالأسكوا حضورها، علما أن السفر تم بتاريخ 3/2/2007 والعودة بتاريخ 6/2/2007 وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين أو مؤسسة كهرباء لبنان نفقات سفر وإقامة صاحب العلاقة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر، على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان نفقات سفر وإقامة المهندس وليد مصطفى الدغيلي، والذي يعد تقريرا بنتيجة المشاركة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.