All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 106 03/04/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على استخدام باخرة فيول أويل للمرة الرابعة بدل خزانات لمعمل الجية الحراري

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
106
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2423-2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 106 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 106 تاريخ 3/4/2007 على استخدام الباخرة {Edeva.and/or Sub} من العقد الموقع مع شركة سوناطراك الجزائرية كخزان عائم بدل الخزانات المدمرة في معمل الجية الحراري على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان النفقات المترتبة على هذا الاستخدام. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 106 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن الباخرة {Edeva.and/or Sub} التي وصلت بتاريخ 22/2/2007، ومن الممكن استعمالها كخزان عائم وربطها بمصب معمل الجية الحراري، وهي محملة بكمية منت مادة الفيول أويل من العقد الموقع مع شركة «سوناطراك الجزائرية» وذلك لفترة زمنية حدها الأقصى ثلاثون يوم عمل وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي /900/ألف د.أ. بدل رسو يضاف إليها حوالي 10% (تأمين ربط وإعادة ربط)، تحتسب حسب أيام التفريغ الفعلية كما كان الحال بالنسبة للبواخر السابقة. وحيث إن تشغيل المعمل ليس مرتبطا في الوقت الحاضر بالتكاليف المالية بل هو خيار استراتيجي لتأمين التيار الكهربائي على صعيد الوطن بكامله، وبما أن عملية النقل بالصهاريج ما تزال تعتريها لغاية تاريخه المعوقات ذاتها التي كانت تعتريها سابقا لدى منشآت النفط في الزهراني (حرارة الفيول أويل المتدنية بسبب عدم كفاية مرجل التسخين). لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: أولا: الموافقة للمرة الرابعة، على استعمال الباخرة {Edeva.and/or Sub} التي وصلت بتاريخ 22/2/2007، كخزان عائم وربطها بمصب معمل الجية الحراري، وهي محملة بكمية من مادة الفيول أويل من العقد الموقع مع شركة «سوناطراك الجزائرية» لفترة زمنية حدها الأقصى ثلاثون يوم عمل وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي /900/ألف د.أ. بدل رسو يضاف إليها حوالي 10% (تأمين ربط وإعادة ربط)، تحتسب حسب أيام التفريغ الفعلية كما كان الحال بالنسبة للبواخر السابقة. ثانيا: فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2007 قبل تصديقها بقيمة /1505/مليون ل.ل. لتغطية بدل رسو باخرة من شركة «سوناطراك الجزائرية» في معمل الجية الحراري، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة العدوان الإسرائيلي) وعلى أن يصار إلى ضم هذه الأعباء إلى كافة أعباء إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي، وعلى أن يدون الاعتماد المطلوب في الموازنة عند تصديقها (علما بأن هذا الاعتماد غير متوفر وغير ملحوظ في مشروع الموازنة). ثالثا: تخفيض بند احتياطي مشروع الموازنة بقيمة /1505/مليون ل.ل. بحيث يصبح رصيد هذا الاحتياطي بعد تخفيض المبلغ المطلوب /13529/مليون ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استخدام الباخرة {Edeva.and/or Sub} من العقد الموقع من شركة «سوناطراك الجزائرية كخزان عائم بدل الخزانات المدمرة في معمل الجية الحراري على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان النفقات المترتبة على هذا الاستخدام.