All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 108 03/04/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على استخدام باخرة فيول أويل للمرة الثالثة بدل خزانات لمعمل الجية الحراري

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
108
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2425-2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 108 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقرار رقم 108 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على استخدام الباخرة AChilles and/or Substitute} من العقد الموقع مع شركة سوناطراك الجزائرية كخزان عائم بدل الخزانات المدمرة في معمل الجية الحراري على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان النفقات المترتبة على هذا الاستخدام. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 108 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن الباخرة {Achilles} and/or Substitute} التي وصلت بتاريخ 15/1/2007، كخزان عائم وربطها بمصب معمل الجية الحراري، وهي محملة بكمية من مادة الفيول أويل من العقد الموقع مع شركة «سوناطراك الجزائرية» ومن الممكن استعمالها كخزان عائم بدل الخزانات المدمرة في معمل الجية الحراري، بعد أن تم الانتهاء من تفريغ كامل حمولة الباخرة {Rosa Maersk} نهار الثلاثاء الواقع في 16/1/2007. وحيث إن تشغيل المعمل ليس مرتبطا في الواقع الحاضر بالتكاليف المالية، بل هو خيار استراتيجي لتأمين التيار الكهربائي على صعيد الوطن بكامله. وبما أن عملية النقل بالصهاريج ما تزال تعتريها لغاية تاريخه المعوقات ذاتها التي كانت تعتريها سابقا لدى منشآت النفط في الزهراني (حرارة الفيول أويل المتدنية بسبب عدم كفاية مرجل التسخين)، وحيث إن الاعتماد العائد لهذه النفقة والبالغ /1505/مليون ل.ل. هو غير متوفر وغير ملحوظ في مشروع موازنة العام 2007. وحفاظا على سلامة الاستثمار وتؤمينا لاستمرار تشغيل معمل الجية الحراري، ومنعا لأي ضرر يمكن أن تسببه زيادة التقنين في التيار الكهربائي على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: أولا: الموافقة على استعمال الباخرة {Achilles} and/or Substitute} التي وصلت بتاريخ 15/1/2007، كخزان عائم وربطها بمصب معمل الجية الحراري وهي محملة بكمية من مادة الفيول أويل من العقد الموقع مع شركة «سوناطراك الجزائرية» لفترة زمنية حدها الأقصى ثلاثون يوم عمل وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي /900.000/د.أ. بدل رسو يضاف إليها حوالي 10% (تأمين ربط وإعادة ربط)، تحتسب حسب أيام التفريغ الفعلية. ثانيا: فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2007 قبل تصديقها بقيمة /1505/مليون ل.ل. لتغطية بدل رسو باخرة من شركة «سوناطراك الجزائرية» في معمل الجية الحراري، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة العدوان الإسرائيلي) وعلى أن يصار إلى ضم هذه الأعباء إلى كافة أعباء إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي، وعلى أن يدون الاعتماد المطلوب في الموازنة عند تصديقها (علما بأن هذا الاعتماد غير متوفر وغير ملحوظ في مشروع الموازنة). ثالثا: تخفيض بند احتياطي مشروع الموازنة بقيمة /1505/مليون ل.ل. مع الإشارة إلى أن الموضوع اقترن بموافقة وزارة المالية شرط عرضه على موافقة مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على استخدام الباخرة {Achilles} and/or substitute} من العقد الموقع مع شركة سوناطراك الجزائرية كخزان عائم بدل الخزانات المدمرة في معمل الجية الحراري على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان النفقات المترتبة جراء هذا الاستخدام.