All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 03/04/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض MITT الذي أقيم في موسكو بين 21 و24/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2432-2433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 68 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة السياحة في معرض MITT الذي أقيم في موسكو بين 21 و24/3/2007 (على سبيل التسوية) وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 68 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنه تنفيذا لبرنامج الوزارة في مجالي الترويج والتسويق السياحيين، ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية، ولما كان معرض MITT الذي أقيم في موسكو بين 21 و24/3/2007 يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية والأوروبية والقطاع السياحي العربي والأجنبي، لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في معرض MITT في موسكو وعلى تكليف الوزير المهندس جوزف سركيس حضوره على أن يكون السفر بين 19 و26/3/2007 علما أن تعويضات السفر مؤمنة من موازنة الوزارة. وإن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة المبين أعلاه.