All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 69 03/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر السياسات الوطنية للشباب في الدول العربية الذي سيعقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في شهر نيسان 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
69
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2433-2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5214/4/2006 تاريخ 3/3/2007

ـ كتاب الشباب والرياضة رقم 60/1/2007 مشروع 5/3/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن إدارة الشباب والرياضة تنظم بالتعاون مع المجلس القومي للشباب بجمهورية مصر العربية، مؤتمر السياسات الوطنية للشباب في الدول العربية الذي سيعقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال شهر نيسان 2007 وبما أن لبنان هو عضو في اللجنة الشبابية العربية وقادر على صياغة سياسة شبابية متقدمة ممكن عرضها في هذا المؤتمر. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف وفد شبابي من أربعة أشخاص يتم تشكيله لاحقا من قبل الوزير لحضوره، علما أن نفقات السفر والإقامة متوفرة في موازنة الوزارة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.