All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 03/04/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح اللجنة الأولمبية اللبنانية مساهمة لتغطية نفقات البعثة اللبنانية المشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية في قطر

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2436-2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 71 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على منح اللجنة الأولمبية اللبنانية مساهمة مالية بقيمة /262.663.000/ ل.ل. لتغطية نفقات البعثة اللبنانية التي شاركت في بطولة الألعاب الآسيوية في قطر في الفترة ما بين 1 و14 كانون الأول 2006 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 71 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن بعثة اللجنة الأولمبية قد شاركت في بطولة الألعاب الآسيوية الأولمبية التي أقيمت في الدوحة في دولة قطر في الفترة ما بين 1 و14 كانون الأول 2006، على أن يتم منحها مساهمة مالية لتغطية نفقات البعثة التي بلغت /262.663.000/ل.ل. ونظرا لأهمية هذا الحدث القاري الذي يعتبر أهم الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية ويشارك فيه آلاف الرياضيين من معظم دول آسيا للمنافسة في كافة الألعاب الرياضية، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على المشاركة في هذه البطولة، لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح اللجنة الأولمبية اللبنانية مساهمة مالية بقيمة /262.663.000/ل.ل. لتغطية النفقات الفعلية للبعثة، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح)، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح اللجنة الأولمبية اللبنانية مساهمة مالية بقيمة /262.663.000/ل.ل. لتغطية نفقات البعثة اللبنانية التي شاركت في بطولة الألعاب الآسيوية في قطر في الفترة ما بين 1 و14 كانون الأول 2006