المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن بعثة اللجنة الأولمبية قد شاركت في بطولة الألعاب الآسيوية الأولمبية التي أقيمت في الدوحة في دولة قطر في الفترة ما بين 1 و14 كانون الأول 2006، على أن يتم منحها مساهمة مالية لتغطية نفقات البعثة التي بلغت /262.663.000/ل.ل. ونظرا لأهمية هذا الحدث القاري الذي يعتبر أهم الأحداث الرياضية في القارة الآسيوية ويشارك فيه آلاف الرياضيين من معظم دول آسيا للمنافسة في كافة الألعاب الرياضية، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على المشاركة في هذه البطولة، لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح اللجنة الأولمبية اللبنانية مساهمة مالية بقيمة /262.663.000/ل.ل. لتغطية النفقات الفعلية للبعثة، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح)، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح اللجنة الأولمبية اللبنانية مساهمة مالية بقيمة /262.663.000/ل.ل. لتغطية نفقات البعثة اللبنانية التي شاركت في بطولة الألعاب الآسيوية في قطر في الفترة ما بين 1 و14 كانون الأول 2006