All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 94 03/04/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الدورة العادية الـ 31 CONFEJES التي ستعقد في داكار ـ السنغال بين 11 و17/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
94
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2438-2439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 94 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 94 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الدورة العادية الـ 31 CONFEJES التي ستعقد في داكار ـ السنغال بين 11 و17/4/2007 وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 94 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن أنها تلقت دعوة من السكرتير العام Confejes للمشاركة في دورته العادية الـ 31 التي ستعقد في داكار ـ السنغال بين 11 و17/4/2007 علما أن التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة والمقدرة بـ/15/ مليون ل.ل. متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتأليف الوفد المشارك برئاسة الوزير وعضوية المستشارة السيدة مهى مصري إلى هذه الدورة على أن تغطي الوزارة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر وتعد السيدة مصري تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.