المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن أنها تلقت دعوة من السكرتير العام Confejes للمشاركة في دورته العادية الـ 31 التي ستعقد في داكار ـ السنغال بين 11 و17/4/2007 علما أن التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة والمقدرة بـ/15/ مليون ل.ل. متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الدورة وتأليف الوفد المشارك برئاسة الوزير وعضوية المستشارة السيدة مهى مصري إلى هذه الدورة على أن تغطي الوزارة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر وتعد السيدة مصري تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.