All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 72 03/04/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في ورشة عمل تدريبية حول كيفية معالجة المدمنين على المخدرات في الرباط بين 20 و22/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
72
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2439-2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 72 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 72 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في ورشة عمل تدريبية حول كيفية معالجة المدمنين على المخدرات في الرباط بين 20 و22/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 72 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في ورشة عمل تدريبية حول كيفية معالجة المدمنين على المخدرات، وذلك في الرباط بين 20 و22/3/2007 ـ وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وتكليف الدكتور رمزي حداد حضورها على أن يتم صرف النفقات المترتبة بنتيجتها لاحقا وعلى سبيل التسوية بعد أن أفادت وزارة الخارجية والمغتربين عن عدم إمكانية تغطية هذه الكلفة قبل صدور قانون الموازنة العامة لعام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بعد تاريخ 1/2/2007 وأن دولة رئيس وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.