All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 73 03/04/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في الاجتماع التاسع لرؤساء اللجان والمجالس الوطنية للسكان في البلدان العربية الذي عقد في سلطنة عمان بين 18 و20/12/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
73
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2441-2442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 73 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في الاجتماع التاسع لرؤساء اللجان والمجالس الوطنية للسكان في البلدان العربية الذي عقد في سلطنة عمان بين 18 و20/12/2006 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 73 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنه سبق أن تبلغت دعوة للمشاركة في الاجتماع التاسع لرؤساء اللجان والمجالس الوطنية للسكان في البلدان العربية الذي عقد في سلطنة عمان بين 18 و20/12/2006 ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الاجتماع. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بعد أن تعذر عرضه في حينه، مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من رئيسة دائرة العلاقات العامة والمؤتمرات د. مريانا الخياط الصبوري ـ عضو في اللجنة الإدارية المشرفة على أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للسكان الآنسة مريم مغامس، حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من ذلك النفقات المترتبة جراء هذا المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر، وتعد صاحبتا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.