المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنه سبق أن تبلغت دعوة للمشاركة في الاجتماع التاسع لرؤساء اللجان والمجالس الوطنية للسكان في البلدان العربية الذي عقد في سلطنة عمان بين 18 و20/12/2006 ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الاجتماع. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بعد أن تعذر عرضه في حينه، مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من رئيسة دائرة العلاقات العامة والمؤتمرات د. مريانا الخياط الصبوري ـ عضو في اللجنة الإدارية المشرفة على أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للسكان الآنسة مريم مغامس، حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين والتي لا ترى مانعا من ذلك النفقات المترتبة جراء هذا المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر، وتعد صاحبتا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.