All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 82 03/04/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
82
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2443-2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 82 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 82 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف الوزيرة يرافقها المستشار فادي يرق حضوره وصرف المستحقات التي ترتبت من جراء هذه المشاركة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد السيد فادي يرق تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.