المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف الوزيرة يرافقها المستشار فادي يرق حضوره وصرف المستحقات التي ترتبت من جراء هذه المشاركة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد السيد فادي يرق تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.