المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Union Bancaire Privée, UBP ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها: /300.000.000/ فقط ثلاثمائة مليون فرنك والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 96-98 rue du Rhône-CH-1211 Gnève 1 تقدمت بتاريخ 11/4/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/4/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا الخزينة رقم 7637 تاريخ 18/4/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد البير لطيف ممثلا رئيسيا/مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو استثمار مصرف والتعامل بالقيم المنقولة، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.