المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: الماجستير علوم في الهندسة تعتبر شهادة الماجستير علوم في الهندسة التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: الهندسة الكهربية: ـ نظم القوى والتحكم Power systems & Control ـ الاتصالات والالكترونيات Communications & Electronics ـ الهندسة المدنية: ـ الهندسة الإنشائية والجيوتقنية Structural & Geotechnical ـ هندسة الأشغال العامة Public Works ـ هندسة مصادر المياه والبيئة Water Resources & Environmental Engineering الهندسة الميكانيكية: ـ هندسة انتقال الحرارة Heat Transfer ـ ميكانيكا الموائع Fluid Mechanics ـ الميكانيكا التطبيقية وتصميم الماكينات Applied Mechanics and Machine Design هندسة الحاسبات والمعلوماتية: Computer Engineering & Informatics الهندسة الإدارية والتكنولوجيا: ـ الهندسة الإدارية Management Engineering ـ هندسة التصنيع والتكنولوجيا Manufacturing Engineering Technology هندسة المساحة: Survey Engineering شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس في الهندسة (إجازة في الهندسة مدتها خمس سنوات) في الاختصاص ذاته، على أن لا يقل عدد أرصدتها عن 33 رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة (ستة أرصدة)، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الدراسي 1998/1999