All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 27/04/2007

الاعتراف بشهادة الماجستير علوم في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2568-2569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: الماجستير علوم في الهندسة تعتبر شهادة الماجستير علوم في الهندسة التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: الهندسة الكهربية: ـ نظم القوى والتحكم Power systems & Control ـ الاتصالات والالكترونيات Communications & Electronics ـ الهندسة المدنية: ـ الهندسة الإنشائية والجيوتقنية Structural & Geotechnical ـ هندسة الأشغال العامة Public Works ـ هندسة مصادر المياه والبيئة Water Resources & Environmental Engineering الهندسة الميكانيكية: ـ هندسة انتقال الحرارة Heat Transfer ـ ميكانيكا الموائع Fluid Mechanics ـ الميكانيكا التطبيقية وتصميم الماكينات Applied Mechanics and Machine Design هندسة الحاسبات والمعلوماتية: Computer Engineering & Informatics الهندسة الإدارية والتكنولوجيا: ـ الهندسة الإدارية Management Engineering ـ هندسة التصنيع والتكنولوجيا Manufacturing Engineering Technology هندسة المساحة: Survey Engineering شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس في الهندسة (إجازة في الهندسة مدتها خمس سنوات) في الاختصاص ذاته، على أن لا يقل عدد أرصدتها عن 33 رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة (ستة أرصدة)، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الدراسي 1998/1999

بيروت في 27/4/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني