المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماجستير علوم تعتبر شهادة الماجستير علوم التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: الفيزياء: الكيمياء: كيمياء غير عضوية وفيزيائية Inorganic & Physical Chemistry ـ كيمياء عضوية وعضوية فيزيائية Organic & Physical Organic Chemistry علوم الاحياء: ـ علوم بيولوجية ـ كيمياء حيوية Biochemistry الرياضيات: رياضيات بحتة، رياضيات تطبيقية. علوم المعلوماتية: علوم الحاسب، نظم المعلومات. شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الدراسي 1998/1999