All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 27/04/2007

الاعتراف بشهادة الماجستير علوم الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2569-2570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماجستير علوم تعتبر شهادة الماجستير علوم التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: الفيزياء: الكيمياء: كيمياء غير عضوية وفيزيائية Inorganic & Physical Chemistry ـ كيمياء عضوية وعضوية فيزيائية Organic & Physical Organic Chemistry علوم الاحياء: ـ علوم بيولوجية ـ كيمياء حيوية Biochemistry الرياضيات: رياضيات بحتة، رياضيات تطبيقية. علوم المعلوماتية: علوم الحاسب، نظم المعلومات. شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الدراسي 1998/1999

بيروت في 27/4/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني