All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 27/04/2007

الاعتراف بشهادة الماستر في ادارة الاعمال الصادرة عن قسم ادارة الاعمال في معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2570-2571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 اسم القسم: قسم إدارة الأعمال اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال MS in Business Administration تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال بتفرعاتها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2001 ـ 2002 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 27/4/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني