المادة 1
اسم المؤسسة: معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 اسم القسم: قسم إدارة الأعمال اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال MS in Business Administration تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال بتفرعاتها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2001 ـ 2002 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.