All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 27/04/2007

الاعتراف بشهادة الماستر علوم في المعلوماتية والاتصالات الصادرة عن قسم المعلوماتية والاتصالات في معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 اسم القسم: قسم المعلوماتية والاتصالات اسم الشهادة: ماستر علوم في المعلوماتية والاتصالات MS in Computer science & communication تعتبر شهادة الماستر في علوم المعلوماتية والاتصالات التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم المعلوماتية والاتصالات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علوم المعلوماتية والاتصالات أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 27/4/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني