المادة 1
اسم المؤسسة: معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 اسم القسم: قسم المعلوماتية والاتصالات اسم الشهادة: ماستر علوم في المعلوماتية MS in computer science تعتبر شهادة الماستر علوم في المعلوماتية التي يمنحها معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في المعلوماتية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.