المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الأمريكية في بيروت المرجع: قانون التعليم الخاص تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية التمريض اسم الشهادة: ماستر علوم في التمريض Master of Sciences in Nursing (MSN) تعتبر شهادة الماستر علوم في التمريض Master of Sciences in Nursing (MSN) التي تمنحها الجامعة الأمريكية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها ستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة لمشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا في هذا الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.