All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 27/04/2007

الاعتراف بشهادة الماستر علوم في التمريض الصادرة عن كلية التمريض في الجامعة الاميركية في بيروت.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2573-2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الأمريكية في بيروت المرجع: قانون التعليم الخاص تاريخ 26/12/1961 اسم الكلية: كلية التمريض اسم الشهادة: ماستر علوم في التمريض Master of Sciences in Nursing (MSN) تعتبر شهادة الماستر علوم في التمريض Master of Sciences in Nursing (MSN) التي تمنحها الجامعة الأمريكية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها ستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة لمشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا في هذا الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 27/4/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني