All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 27/04/2007

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في التصميم الغرافيكي الصادرة عن المعهد الجامعي للادارة والعلوم .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2574-2575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: المعهد الجامعي للإدارة والعلوم المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7 ـ 8 ـ 2000 اسم الشهادة: البكالوريوس في التصميم الغرافيكي (Graphic Design) تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الغرافيكي ـ Graphic Design، التي يمنحها المعهد الجامعي للإدارة والعلوم شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التصميم الغرافيكي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثلاثة أرصدة نصف سنوية وفق النظام الأمريكي، منها ثلاثة وسبعون رصيدا في الاختصاص ذاته وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 27/4/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني