المادة 1
اسم المعهد: المعهد الجامعي للإدارة والعلوم المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7 ـ 8 ـ 2000 اسم الشهادة: البكالوريوس في التصميم الغرافيكي (Graphic Design) تعتبر شهادة البكالوريوس في التصميم الغرافيكي ـ Graphic Design، التي يمنحها المعهد الجامعي للإدارة والعلوم شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التصميم الغرافيكي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثلاثة أرصدة نصف سنوية وفق النظام الأمريكي، منها ثلاثة وسبعون رصيدا في الاختصاص ذاته وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.