All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 27/04/2007

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في التمريض الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31 ـ 12 ـ 1999 اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في التمريض تعتبر شهادة البكالوريوس في التمريض، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة العالمية شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة عشر رصيدا نصف سنوي(ة) منها سبعون رصيدا على الأقل في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005

بيروت في 27/4/2007 العضو المقرر: هنري العويط الأعضاء: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني