المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 22 ـ 3 ـ 2001 ورقم 14592 تاريخ 14 ـ 6 ـ 2005 اسم الكلية: كلية الزراعة اسم الشهادة: بكالوريوس في العلوم البيئية تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم البيئية، التي تمنحها كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في العلوم البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية على الأقل في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007