All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 27/04/2007

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في العلوم البيئية الصادرة عن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدولية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
27/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2575-2576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 27/04/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 22 ـ 3 ـ 2001 ورقم 14592 تاريخ 14 ـ 6 ـ 2005 اسم الكلية: كلية الزراعة اسم الشهادة: بكالوريوس في العلوم البيئية تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم البيئية، التي تمنحها كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في العلوم البيئية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية على الأقل في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007

بيروت في 27/4/2007 العضو المقرر: هنري العويط الأعضاء: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني