المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة راكين للتطوير (شركة مساهمة خاصة) Rakeen Development Private Joint Stock Co. ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها: المدفوع /390.000.000/ درهم إماراتي فقط ثلاثمائة وتسعين مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: P.O.Box 6374 RAK, United Arab Emirates تقدمت بتاريخ 23/4/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 23/4/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1826017 تاريخ 3/5/2007 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور خاطر مسعد مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مزاولة كافة أشكال أعمال مطوري العقارات والممتلكات والمديرين والمستشارين ووكلاء كافة أنواع الممتلكات الأخرى من سكنية وتجارية وصناعة وأعمال المالكين والمستأجرين والمستفيدين من الهبات والبائعين والمؤجرين لما ذكر. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.