All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2416 04/05/2007

انشاء فرع لشركة راكين للتطوير Rakeen Development Private Joint Stock .ذات الجنسية : الاماراتية .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2416
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 28, 17/05/2007, p. 2646-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2416 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة راكين للتطوير (شركة مساهمة خاصة) Rakeen Development Private Joint Stock Co. ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها: المدفوع /390.000.000/ درهم إماراتي فقط ثلاثمائة وتسعين مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: P.O.Box 6374 RAK, United Arab Emirates تقدمت بتاريخ 23/4/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 23/4/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1826017 تاريخ 3/5/2007 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور خاطر مسعد مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مزاولة كافة أشكال أعمال مطوري العقارات والممتلكات والمديرين والمستشارين ووكلاء كافة أنواع الممتلكات الأخرى من سكنية وتجارية وصناعة وأعمال المالكين والمستأجرين والمستفيدين من الهبات والبائعين والمؤجرين لما ذكر. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4/5/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين