The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 06/08/2007 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتابها رقم 847/م.ص. تاريخ 25/7/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 2 ـ بموجب كتابها رقم 208/ص تاريخ 25/7/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 28/7/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 847/م.ص تاريخ 25/7/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 848/م.ص تاريخ 26/7/2007 ورقم 850/م.ص تاريخ 27/7/2007 اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 28/7/2007 4 ـ بموجب كتابي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 209/ص تاريخ 26/7/2007، ورقم 210/ص تاريخ 27/7/2007 أكد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 28/7/2007، موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 848/م.ص. تاريخ 26/7/2007 ورقم 850/م.ص تاريخ 27/7/2007 5 ـ بموجب كتابها رقم 852/م.ص. تاريخ 30/7/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007 6 ـ بموجب كتابها رقم 216/ص تاريخ 30/7/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من قرارات مجلس الوزراء واعتباره القرارات الواردة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 852/م.ص. تاريخ 30/7/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 لمخالفتها الدستور لا سيما الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والمادة 95 منه وبالتالي لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 46 من الدستور كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. 7 ـ بموجب كتابها رقم 873/م.ص تاريخ 3/8/2007 اطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 6/8/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 8 ـ بموجب كتابها رقم 226/ص تاريخ 3/8/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 873/م.ص تاريخ 3/8/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 9 ـ بموجب كتابها رقم 883/م.ص تاريخ 4/8/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على مواضيع ملحقة لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 6/8/2007). 10 ـ بموجب كتابها رقم 228/ص تاريخ 4/8/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 6/8/2007، موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 883/م.ص تاريخ 4/8/2007 لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007 وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007 التالية: ـ القرار رقم 2: مشروع مرسوم يرمي إلى إجراء دورة إكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2007 ـ القرار رقم 3: الترخيص لشركة «إذاعة الفجر» ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية إذاعية فئة أولى. ـ القرار رقم 4: تخصيص قيادة الجيش بألف خط هاتفي إضافي ضمن المجموعة المقفلة على أن تغطي وزارة الاتصالات نفقات مجموع هذه الخطوط والبالغة مع الخطوط الجديدة المطلوبة /3000/ خط وذلك ريثما يتم تأمين الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الدفاع الوطني. ـ القرار رقم 5: الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) مع التحفظ عليه لجهة مضمون سريانه على إسرائيل. ـ القرار رقم 6: إبرام برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية وتفويض وزير السياحة التوقيع عليه وذلك على سبيل التسوية. ـ القرار رقم 7: مشروع اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى تفويض الوزير توقيعه في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما الطرفان الموقعان. ـ القرار رقم 8: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /23.203/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم تنفيذ حكم قضائي صادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون ـ دفع فروقات إيجار قسم التنظيم المدني في البترون). ـ القرار رقم 9: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة لبنان للتطوير العقاري ش.م.ل. بتعديل المادتين 8 و14 من نظامها الأساسي، بحيث تكون جميع أسهمها أسهم إسمية يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 226 ـ 229 ـ 230 ـ 263 ـ 786 ـ 806 ـ 808 ـ 810 ـ 811 ـ 948 ـ 949 ـ 951 ـ 952 ـ 954 ـ 955 ـ 956 ـ 957 ـ 958 ـ 959 ـ 960 ـ 1802 من منطقة عيتات العقارية والعقار رقم 341 من منطقة عين عنوب العقارية ـ قضاء عاليه. ـ القرار رقم 10: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة ج. فنشنتي وأولاده ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1784 من منطقة الدكوانة العقارية ـ قضاء المتن ـ (الغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 1782 من المنطقة العقارية ذاتها لتوسيع مركزها الرئيسي ـ مكاتب ومستودعات). ـ القرار رقم 11: قبول هبة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول ـ في الجامعة اللبنانية، عبارة عن تجهيزات لمركز التحاليل الطبية. ـ القرار رقم 12: مشاركة الهيئة العليا للإغاثة في الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 27 و28/6/2007، وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضوره على سبيل التسوية. ـ القرار رقم 13: قبول هبة مقدمة من جمعية السلام الخيرية في الدانمرك لصالح دار الفتوى عبارة عن كراسي متحركة وأسرة مستشفى وعكاكيز مدولبة وتوابع للكراسي والأسرة. ـ القرار رقم 14: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /364.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك مساهمة لدعم البرنامج الوطني للتمريض في لبنان عن عامي 2006 و2007 ـ القرار رقم 15: تمديد مهلة إنجاز تشييد البناء القائم على العقار رقم 2144 من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن /5/ سنوات إضافية حتى تاريخ 10/7/2011 ـ القرار رقم 16: سفر عميد كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية السيد كمال حماد لزيارة جامعة Bremen ـ ألمانيا بين 20 و31/7/2007 للتحضير لتوقيع اتفاق تعاون. ـ القرار رقم 17: مشروع مرسوم يرمي إلى سحب بيان العلم والخبر رقم 377/أد تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس للجمعية المسماة «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها طرابلس ـ أبي سمرا ـ مفرق بارود ـ ملك بسام محمود حسون بعد أن أصبح الوضع القانوني للجمعية مخالفا للنظام الداخلي والأساسي لقانونها. ـ القرار رقم 18: مشاركة وزارة السياحة في مهرجان Ravenna Festival في روما بتاريخ 22/7/2007 (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 19: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /135/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم تغطية عقد مصالحة مع السيد محمد عبد الباسط الخولي. ـ القرار رقم 20: إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة. ـ القرار رقم 21: سفر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر والدكتورة حسانة محي الدين من 17 إلى 20/7/2007 إلى القاهرة من أجل التوقيع على بروتوكول تعاون الجامعة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. ـ القرار رقم 22: قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي عبارة عن سيارتي Nissan - Pickup Double Cab 4W D. ـ القرار رقم 23: مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية سيعقد في القاهرة. ـ القرار رقم 24: قبول هبة مقدمة من شركة «ديلويت أند توش» عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي من العام 2001 إلى نهاية العام 2006 وتفويض وزير المالية التوقيع على العقد المتعلق بها. ـ القرار رقم 25: إعطاء إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مستأجرة لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من نوع (A300-600F)، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية، خلال قيامها برحلتين من فرنسا/ شاترو إلى أبو ظبي، على أن تكون الرحلة الأولى بتاريخ 20/7/2007 والرحلة الثانية بتاريخ 25/7/2007 وعلى أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت رقم 18/2/18 ـ 245/2007 تاريخ 17/7/2007 (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 26: قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح الجيش اللبناني عبارة عن سيارة نوع NISSAN PRIMERA ذات رقم الهيكل SJNCP11B31A869211 صنع العام 2001 ـ القرار رقم 27: المشاركة في الاجتماع الرابع من جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة 16 ـ 17/7/2007 وتشكيل الوفد المشارك من كل من السيد مالك عاصي، رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة والسيدة ريما يونس الخطيب، خبير في شؤون منظمة التجارة العالمية ومتخصص في ملف الخدمات. ـ القرار رقم 28: مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المختصة بمتابعة دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات الذي سيعقد في عمان يومي 11 و12/7/2007 (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 29: قبول هبة مقدمة من شركة إنجنيرنغ كروب كونتراكتورز لرئاسة مجلس الوزراء عبارة عن /25/ جهاز هاتف نقال ماركة نوكيا (5 أجهزة طراز 6080 و20 جهاز طراز 1600). ـ القرار رقم 30: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تصحيح أرقام التنسيب الواردة في المرسوم النافذ حكما رقم 438 تاريخ 16/6/2007 ـ القرار رقم 31: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /8/ ملايين ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المحاكم الشرعية السنية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية التعويضات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الشرعي الأعلى واللجنة الفاحصة وجهاز المراقبة لإجراء المباريات للمرشحين لملء الوظائف الشاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية التي أجريت في 20 و21/11/2006 و22/1/2007 و19 و27/2/2007 و1 و6 و19/3/2007 لملء المراكز الشاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية. ـ القرار رقم 32: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /600/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم تسديد نفقات مطبوعات. ـ القرار رقم 33: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ـ الإدارة المركزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (وفود ومؤتمرات في الخارج). ـ القرار رقم 34: تعيين الشيخ حسين علي حمية مدرس فتوى في ملاك الإفتاء الجعفري (مركز شاغر). ـ القرار رقم 35: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التعاقد مع مدرب مدني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (السيد مصطفى سعد الدين بغدادي). ـ القرار رقم 36: طلب وزارة الخارجية والمغتربين إضافة سيارتين بالإعفاء الجمركي لسفارة جمهورية كوريا. ـ القرار رقم 37: مشروع مرسومي رمي إلى تعديل وتوحيد تسمية أصحاب الحقوق أينما وردت في الصحائف العينية لعقارات تملكها الجامعة الأميركية في محافظة بيروت بحيث تصبح «الجامعة الأميركية في بيروت» بدلا من التسميات الأخرى الواردة في هذه الصحائف. ـ القرار رقم 38: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /126/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة للحبوب والشمندر السكري إلى أحكام قضائية ومصالحات لعام 2007 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تغطية عقد مصالحة مع السادة الشركة المدنية المهنية للمحاماة شيبان كلوب بدل أتعاب استئناف حكم صادر عن محكمة فرساي التجارية في فرنسا بإلزام وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، دفع مبالغ من المال إلى شركات أجنبية كبدل عطل وضرر. ـ القرار رقم 39: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد جاسم بدر يوسف جاسم أحمد الجامد من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 4314 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3790م.م والغاية من التملك هي للبناء والسكن. ـ القرار رقم 40: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد خالد عبد العزيز حمود الصالح النغيمشي من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 232 ـ 233 ـ 234 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 12365م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. ـ القرار رقم 41: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيدة سعاد محمد صباح الصباح من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 3372 ـ 3373 ـ 3374 و3375 من منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحتها الإجمالية 6248م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. ـ القرار رقم 42: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد ملحان بن خالد بن مشاري ابن بصيص من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 1986 من منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1931م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. ـ القرار رقم 43: مشاركة وزارة الثقافة في الدورة الـ 18 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي بوفد مؤلف من مدير عام الآثار المهندس فريدريك الحسيني رئيسا وعضوية كل من رئيسة الديوان الآنسة جومانة نخلة والأثرية الآنسة سمر كرم. ـ القرار رقم 44: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء)، بحيث تحل السيدة ألين تامر، محتسب قضاء البترون، محل السيد عبد الله عبود في عضوية اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون. ـ القرار رقم 45: مشروع مرسوم يرمي إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 بحيث تستبدل كلمة «المآتي» بالعاصمة «أستانا» حيث ما ورد. ـ القرار رقم 46: مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المنطقة الصناعية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000، وضمها إلى المنطقة الارتفاقية (L) المحاذية لها المصدقة بذات المرسوم في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة). ـ القرار رقم 47: تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/6/2007 المتعلق بإعفاء شحنة مستلزمات طبية واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية وإعفاء هذه الشحنات من الرسوم الجمركية ومن الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة. ـ القرار رقم 48: مذكرتي التفاهم لمكافحة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني التاليتين: الأولى: المذكرة رقم 4914/ب تاريخ 13/11/2006 الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة والحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية. الثانية: المذكرة رقم 4743/ب تاريخ 1/11/2006 الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة والحكومة السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. ـ القرار رقم 49: اتفاقية ميثاق صداقة بين بلدة درعون ـ حريصا اللبنانية وبلدة لوريتو في محافظة انكونا (إيطاليا). ـ القرار رقم 50: قبول هبة، مقدمة من د. يوسف ساسين لصالح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، عبارة عن مجموعة من المراجع الأجنبية والعربية. ـ القرار رقم 51: تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على اتفاق بين لبنان وأرمينيا حول الاعتراف المتبادل بالوثائق المتعلقة بالتعليم العالي والدرجات العلمية. ـ القرار رقم 52: تمديد تكليف مصالح الدروس وتصحيح المحيط ومشاريع الري في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بمتابعة أعمالها لمدة سنة واحدة. ـ القرار رقم 53: تفويض وزير المالية التوقيع على مشروع اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC). ـ القرار رقم 54: مشروع مرسوم يرمي إلى ما يلي: أولا: ـ تعيين مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي لمدة سنة واحدة وفقا للتالي: الدكتور مؤنس حسين كلاكش 19/1/1967 (رئيسا ومديرا) الدكتور جورج كليم لكد 3/5/1962 (عضوا) الدكتور حنا جورج بيوض 25/6/1963 (عضوا) ثانيا: تعيين الدكتور مؤنس حسين كلاكش مديرا لمستشفى مرجعيون الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين) وذلك لمدة سنة واحدة. ثالثا: تعيين الدكتور نعمة الله فرج المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى مرجعيون الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة. ـ القرار رقم 55: مشروع مرسوم يرمي إلى تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها. ـ القرار رقم 56: تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 252/2007 تاريخ 26/6/2007 والرامي إلى تعديل تقسيمات البند 17ـ85 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، لجهة إعفاء أجهزة الكمبيوتر ولوازمها وكذلك الأجهزة المرافقة أو العاملة معها من الرسوم الجمركية. ـ القرار رقم 57: مشروع قانون يرمي إلى إصدار حقوق خيار مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب. ـ القرار رقم 58: مذكرة تفاهم جديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني في شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها عن الجانب اللبناني. ـ القرار رقم 59: الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18/11/2005 مع الصندوق السعودي للتنمية والتي ترمي إلى تعديل اتفاقيات القروض رقم (6/337 ـ 2 معدلة) ورقم (7/346 معدلة) ورقم (8/348 ـ 1 معدلة) ورقم (9/352) ورقم (10/353) ورقم (16/405). ـ القرار رقم 60: طلب وزارة الدفاع الوطني ـ المفتشية العامة، شراء سيارة سياحية ذات دفع رباعي جديدة أو مستعملة بالتراضي وبدون رسوم جمركية على أن تؤخذ النفقة من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها للعام 2007 ـ القرار رقم 61: عرض وزارة العمل موضوع تكليف مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراتين لملء مراكز شاغرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما يلي: الأولى: مفتوحة لتعيين مفتشين فئة ثالثة (عدد 83). الثانية: محصورة لتعيين مفتشين أول ورؤساء مصالح ومناطق (عدد 41). ـ القرار رقم 62: تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية أكلاف تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 10 خط السكك الحديدية ـ طرابلس/ العبودية وذلك عن طريق قروض خارجية، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع. ـ القرار رقم 63: الموافقة على ما يلي: ـ اتفاقية منحة مع حكومة ألمانيا الفدرالية بقيمة /10/ مليون يورو لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة والتعليم المهني وفقا لملاحظات وزارة المالية. ـ تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على هذه الاتفاقية على سبيل التسوية. ـ القرار رقم 64: تأجيل البحث بمشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجارية والطلب إلى الوزراء الذين لديهم ملاحظات على المشروع إيداعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع على الأكثر. ـ القرار رقم 65: مرسوم يرمي إلى تجديد تعيين د. منى حسن عثمان مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي وإعطاء الصفة التنفيذية لذلك باتفاقية تعقد بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتورة منى حسن عثمان وذلك لمدة سنة واحدة. ـ القرار رقم 66: تأجيل البحث بعرض وزارة الأشغال العامة والنقل موضوع دعوى المدير العام السابق للمديرية العامة للتنظيم المدني بفرض غرامة إكراهية لعدم تنفيذ الدولة قرارات قضائية صادرة عن مجلس شورى الدولة. ـ القرار رقم 67: تحويل الدفعة الثانية من الأموال المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 146 تاريخ 16/6/2005 والبالغة /5/ مليارات ل.ل. لزوم استملاكات مشاريع محول الزلقا ـ البوشرية، تقاطع بشارة الخوري ـ عمر بيهم وتقاطع بشارة الخوري مع جادة الاستقلال الممولة أعمالها بموجب تمويل خارجي. ـ القرار رقم 68: عرض وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع الحفاظ على استقرار سعر الرغيف. ـ القرار رقم 69: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /55.500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ القرار رقم 70: قبول هبة مقدمة من المجمع الكاثوليكي للمهام الطبية لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة عبارة عن شحنة أدوية لتوزيعها مجانا على المرضى والمحتاجين والفقراء. ـ القرار رقم 71: تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على برنامج تبادل تربوي بين لبنان والهند. ـ القرار رقم 72: قبول هبة مقدمة من شركة باور غروب ش.م.ل. صاحبها سعد الدين العجوز لصالح المديرية العامة لأمن الدولة عبارة عن /150/ جهاز لاسلكي. ـ القرار رقم 73: تأجيل البحث في انضمام لبنان إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفة عضو كامل. ـ القرار رقم 74: مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي على الألبان والعصائر. ـ القرار رقم 75: إعفاء الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي سيتم تحقيقها من أصل الهبة السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن ضريبة القيمة المضافة. ـ القرار رقم 76: تأجيل البحث في طلب وزارة الطاقة والمياه المتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة/مدير عام وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع. ـ القرار رقم 77: قبول هبة عبارة عن /3/ حاويات أسرة وتجهيزات ومواد طبية والمبينة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمقدمة من منظمة GF NGO البلجيكية لصالح وزارة الصحة العامة والوحدات التابعة لها. ـ القرار رقم 78: مشاركة وزارة الطاقة والمياه في دورة تدريبية في النروج في مجال الإدارة في قطاع النفط بين 15/10 و6/12/2007 ـ القرار رقم 79: تحويل مبلغ بقيمة /430/ ألف د.أ. إلى مجلس الإنماء والإعمار لزوم الاستملاكات اللازمة لتوسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان) وذلك عن طريق الصندوق البلدي المستقل. ـ القرار رقم 80: قبول هبة عينية عبارة عن دراسة خاصة بمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني من جراء تسرب النفط من خزانات الجية خلال حرب تموز 2006 تنفذها شركة الهندسة والاستشارات أنتيا (ANTEA)، وتفويض رئيسه توقيع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة لهذا الغرض. ـ القرار رقم 81: قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لصالح وزارة الصحة العامة عبارة عن 27 سيارة ماركة Nissan Pickup لتوزيعها على كافة مراكز طبابة الأقضية التابعة للوزارة ضمن برنامج التحصين الموسع وسيارة توضع بتصرف الإدارة المركزية لبرنامج التحصين. ـ القرار رقم 82: أ ـ الموافقة على طلب السيد عبد الحفيظ القيسي المتعلق بالرجوع عن استقالته وبالتالي الاستمرار في شغل وظيفة مدير عام النقل البري والبحري المعين فيها بموجب المرسوم رقم 2078 تاريخ 5/1/2000 ب ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 25/6/2007 (الموافقة على استقالة مدير عام النقل البري والبحري بناء لطلبه). ـ القرار رقم 83: تكليف وزارة المالية بإجراء مقاصة بين المستحقات المالية المتوجبة لوزارة الاتصالات على شركة ليبان بوست وتلك المتوجبة على الإدارات العامة لصالح الشركة المذكورة. ـ القرار رقم 84: تأجيل البحث في طلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى الشهيد حسن خالد لمدة أسبوع. ـ القرار رقم 85: مشروع قرار يرمي إلى تحديد وكيفية تقديم مساهمات الوزارة في دعم البرامج الثقافية لأشخاص أو هيئات لا تتوخى الربح. ـ القرار رقم 86: تسوية وضع مدرس عن فترة غيابه وعدم احتساب هذه الفترة من ضمن خدماته الفعلية (السيد حيدر سعيد بياض). ـ القرار رقم 87: قبول هبة، مقدمة من المهندس خالد شهاب، لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول، عبارة عن تجهيزات لمركز العلاج الفيزيائي. ـ القرار رقم 88: إدخال أربع سيارات مستوردة تعمل على المازوت تابعة للأمم المتحدة الموجودة في جنوب لبنان وتسجيلهم في دائرة تسجيل السيارات. ـ القرار رقم 89: تعديل بدل إيجار العقار رقم 754/الأشرفية الذي تشغله المديرية العامة لأمن الدولة بحيث يصبح /60.000/د.أ. بدلا من /50.000/د.أ. وذلك لمدة سنة. ـ القرار رقم 90: مشروع مرسوم يرمي إلى ما يلي: أ ـ تعيين مجلس إدارة ومدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: ـ الدكتور يوسف حنا طوق رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا. ـ الدكتور سامي انطونيوس سكر عضوا ـ المحامي مرشد يوسف صعب عضوا ب ـ تعيين الدكتور إميل بولس طوق مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي لمدة سنة. ـ القرار رقم 91: المساهمة في مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية وذلك وفقا للميزانية المقترحة (تموز 2007 ـ تموز 2008) والمرفقة بكتاب الوزارة رقم 3/م/2007 تاريخ 19/7/2007 ـ القرار رقم 92: طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على الإجازة للجامعة اللبنانية ـ كلية الزراعة بالتعاقد مع مدربين فنيين (عدد 5) وإداريين (عدد 2) وحراس (عدد 3). ـ القرار رقم 93: مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران المدني الذي سيقام في الرباط من 9 إلى 11/8/2007 ـ القرار رقم 94: مشروع مرسوم يرمي إلى تطبيق وتنفيذ اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO بصيغتها المعدلة. ـ القرار رقم 95: تأجيل البحث بعرض وزارة الداخلية والبلديات لتداعيات قد تنجم في حال عدم احترام التوازن الطائفي في تعيين ضباط في قوى الأمن الداخلي من بين الرتباء. ـ القرار رقم 96: الموافقة على ما يلي: أ ـ إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 20/4/2007 ورقم 73 تاريخ 21/5/2007 المتعلقين باستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لهذا المخيم). ب ـ إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 361 تاريخ 24/5/2007 المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ القرار رقم 97: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 21/5/2007 لجهة الموافقة على مشروع المرسوم المرفق بكتاب وزارة الصحة العامة رقم 2238/07 تاريخ 14/7/2007 والرامي إلى إعطاء مستشفى طرابلس الحكومي سلفة خزينة بقيمة /3/ مليارات ل.ل. لتمكينه من القيام بالمتوجبات المالية المترتبة عليه بدلا من الموافقة على مشروع مرسوم بإعطائه مساهمة مالية لهذه الغاية. ـ القرار رقم 98: مشروع قانون يرمي إلى تصديق وثيقة باريس لعام 1971 وصيغتها المعدلة عام 1979 من معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب. ـ القرار رقم 99: الموافقة على ما يلي: أ ـ منح الاتحاد اللبناني لليخوت مساهمة مالية بقيمة /20/ مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه التي ستقام في الكويت في الفترة ما بين 10 و14/12/2007 ب ـ منح نادي الأدب والرياضة مساهمة مالية بقيمة /15.000.000/ ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه التي ستقام في عمان ـ الأردن في الفترة الواقعة بين 18 و25/10/2007 على أن يتم تأليف البعثتين المشاركتين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا علما أن الاعتمادين المطلوبين متوفرين في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. ـ القرار رقم 100: مشروع مرسوم يرمي إلى تصحيح خطأ مادي في الجدول المرفق بالمرسوم النافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/3/2007 لجهة تعديل أرقام هياكل السيارات موضوع المتسلسل رقم (5ـ27ـ28) بحيث تصبح كما يلي: 5 1FMEU73E67UA44707 27 1FMEU73EX7UA44709 28 1FMEU73E67UA44710 ـ القرار رقم 101: مشروع قانون يرمي إلى حماية الأبنية والمواقع الأثرية وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب على أن يلحظ نص بشأن تمويل إضافي للصندوق المنشأ بموجب قانون موازنة العام 2003 ـ القرار رقم 102: مشروع مرسوم يرمي إلى استحداث رمز صناعي مقابل البنود التعريفية لإعفاء الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T وإعفاء الحليب المكنة U.H.T تحت البند 220290 من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية على أن يكون المستورد يملك مصنعا لإنتاج الحليب السائل المعقم بطريقة UHT. ـ القرار رقم 103: تفويض مدير عام وزارة البيئة التأشير بالأحرف الأولى على وثيقة مشروع بقبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح وزارة البيئة لتنفيذ مشروع إدارة، إعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. ـ القرار رقم 104: مشاركة وزارة العدل في الاجتماع الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية المقرر عقده في عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية بين 7 و10/8/2007 ـ القرار رقم 105: سفر معالي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى روما من 20 إلى 25/7/2007 على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه الزيارة من اعتمادات الوزارة. ـ القرار رقم 106: استضافة مكاتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مبنى وزارة الصناعة. ـ القرار رقم 107: سفر وفد من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى دولة الكويت بين 31/7 و3/8/2007 لإجراء بعض التدابير المتعلقة بالعقد مع مؤسسة البترول الكويتية. ـ القرار رقم 108: تعديل المرسوم المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /938/ مليون ل.ل. موضوع القرار رقم 56 تاريخ 18/2/2006 بحيث يلحظ فيه نفقات اصلاحات المدينة الرياضية. ـ القرار رقم 109: تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على اتفاق بين الوزارة والسفارة الفرنسية في لبنان حول برنامج دعم مدرسي ومعلمي وأساتذة الملاك لنيل شهادة الأهلية لتعليم اللغة الفرنسية والتعليم بها وتفويض الوزير التوقيع عليها. ـ القرار رقم 110: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تصديق قرارين يتعلقان برفع باخرتين عن القائمة السوداء. ـ القرار رقم 111: اعتبار التعهدات المسجلة لدى إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة بين 12/7 و21/8/2006 بحكم المسددة تلقائيا. ـ القرار رقم 112: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 7/6/2007 المتعلق بتوقيع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة بحيث يصبح القرار كالتالي: «تكليف المديرية العامة للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتنفيذ مشروع شراء التجهيزات البرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة ووضعه موضوع التنفيذ وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وتكليف كل من وزير الاتصالات ووزير الداخلية والبلديات التوقيع عليه». ـ القرار رقم 113: المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، الذي عقد في تونس يومي 13 و14/7/2007 وتكليف وزير التربية والتعليم العالي تمثيل لبنان في المؤتمر المذكور. ـ القرار رقم 114: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «الأكاديمية اللبنانية للعلوم Academie des sciences du Liban (A.S.L).مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا. ـ القرار رقم 115: إعفاء الهبات الواردة من الجهات الأجنبية والعربية إلى جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة استثنائيا ولمرة واحدة. ـ القرار رقم 116: اتفاقيتا هبة بين مفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية خاصة لـ «دعم الإصلاح الاقتصادي: التنمية المحلية وإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية و«تمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان». ـ القرار رقم 117: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /70/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لدعم الفوائد المدنية للقروض الإنمائية: زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية وحرفية. ـ القرار رقم 118: قبول هبة عبارة عن 3 سيارات إسعاف مقدمة من جمعية الأندية الروتارية في إيطاليا إلى جمعية الروتاري ـ لبنان لصالح وزارة الصحة العامة على أن توزع على كل من مستشفى جزين الحكومي والدفاع المدني فرع الصرفند والصليب الأحمر في طرابلس، علما أن سيارات الإسعاف هي التالية: CITRON CH. VF7MAMR 0004MR 7170 FIAT 280 CH.ZFA28000000159145 V O L K S W A G E N CH.WV2ZZZ25ZLGO44580 ـ القرار رقم 119: طلب وزارة العدل تكليف القاضي شكري صادر ـ رئيس هيئة التشريع والاستشارات ـ بالسفر إلى فرنسا لتحضير مسودة جدول أعمال زيارة وزيرة العدل الفرنسية إلى لبنان. ـ القرار رقم 120: قبول هبة مقدمة من شركة معوض للتجهيزات لصالح معهد الفنون الجميلة ـ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، عبارة عن بعض المواد لزوم الفنون التشكيلية. ـ القرار رقم 121: طلب وزارة للدفاع الوطني إصدار قرار بإنشاء قوة مشتركة لضبط ومراقبة الحدود الشمالية وتعيين قائد وضابط وعناصر هذه القوة. ـ القرار رقم 122: تأجيل البحث بعرض وزارة التربية والتعليم العالي قضية إنهاء خدمة الموظف السيد خالد محمود حبلص حكما بسبب بلوغه السن القانونية. ـ القرار رقم 123: أ ـ وضع الدكتور نقولا نصر (مدير عام موضوع بتصرف دولة رئيس مجلس الوزراء)، خارج ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لإلحاقه في الجامعة اللبنانية من تاريخ 6/3/1985 لغاية 31/3/1988 على سبيل التسوية وبالتالي: ب ـ تسوية وضعه الوظيفي عن الفترة موضوع البند (1) أعلاه لجهة إعادة احتساب أساس راتبه وفروقاته والمحسومات التقاعدية ومن ثم: ج ـ ضم سنوات خدمته عن فترتي عمله في الجامعة اللبنانية بصفة متعاقد وبصفة أستاذ مساعد في الملاك إلى سنوات خدمته الفعلية. ـ القرار رقم 124: أولا: قبول هبة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن: * سيارات جيب مصفحة نوع نيسان باترول (عدد 10) * سيارات جيب مصفحة نوع تويوتا لاندكروزر (عدد 10) * سيارة مصفحة نوع Lexus (عدد 1). * دراجات نارية متوسطة الحجم ـ 125 سم3 (عدد 10). ثانيا: قبول هبة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبارة عن سيارتين نوع GMC لون أبيض ـ (رقم الشاسي 1GTGG25U841148804 ورقم الشاسي 1GTGG25U141148689). ثالثا: الطلب إلى إدارة الجمارك إصدار جميع قسائم الإعفاء من الشهادات الجمركية اللازمة لتسجيل الآليات المذكورة أعلاه. رابعا: الطلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تسجيل السيارات موضوع الهبتين المذكورتين آنفا لصالح رئاسة مجلس الوزراء وإعفائها من إبراز بوالص الشحن وفواتير المنشأ.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 06/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/256921/article/1/