All legislation

تقرير Report 24/01/2007

التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن عام 2005

Type
تقرير · Report
Date
24/01/2007
Official Gazette
Issue 59, 28/09/2007, p. 5881-6078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 24/01/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مقدمة .............................. القسم الأول: نتائج أعمال ديوان المحاسبة ...................... الفصل الأول: الرقابة الإدارية المسبقة .......... الفصل الثاني: الرقابة على الحسابات ............... الفصل الثالث: الرقابة على الموظفين وعلى نصوص تعيينهم ....................... الفصل الرابع: الآراء الاستشارية ............................. الفصل الخامس: أعمال النيابة العامة لدى الديوان .................... الفصل السادس: نشاطات ديوان المحاسبة الخارجية ........... القسم الثاني: ملاحظات ديوان المحاسبة ........................ الفصل الأول: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ...................... الفصل الثاني: ملاحق الصفقات العمومية ...................... الفصل الثالث: أهمية الرقابة المسبقة في الحفاظ على المال العام ................... الفصل الرابع: قوانين البرامج ..................................... القسم الثالث: الخلاصة والتوصيات .................................. ليس أدّل على اهتمام المشترع الدستوري في لبنان بأهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة من أنه بادر مع صدور الدستور اللبناني سنة 1926 إلى النص على تشكيل ديوان المحاسبات بحيث حظى هذا الديوان منذ ذلك التاريخ المبكر بأن يكون في مصاف المؤسسات الدستورية. وتتويجا لأنشطة الديوان من خلال كافة الرقابات المناطة به أوجبت المادة 47 من قانون تنظيمه بأن ينظم في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والإصلاحات التي يقترح إدخالها على مختلف القوانين والأنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى نتائج مالية. والديوان إذ يضع جريا على عادته هذا التقرير السنوي عن أعمال سنة 2005 رأى أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: تضمن خلاصة أعمال الديوان في عدة فصول تناولت الرقابة الإدارية بكافة أنواعها والرقابة القضائية على الحسابات مع ما سجل من تقدم في هذا الإطار دون إغفال العقبات التي ما تزال موجودة كما تطرق التقرير إلى الرقابة على الموظفين ونصوص تعيينهم. ثم يعرض التقرير إلى أهم الآراء الاستشارية الصادرة عنه وكذلك النشاط الذي بذلته النيابة العامة على صعيد التحقيق والادعاء وإبداء المطالعات ثم يتحدث التقرير أخيرا عن النشاطات الخارجية للديوان. القسم الثاني: وتضمن ملاحظات الديوان حول المواضيع التالية: الفصل الأول: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. الفصل الثاني: ملاحق الصفقات العمومية. الفصل الثالث: أهمية الرقابة المسبقة في الحفاظ على المال العام. الفصل الرابع: قوانين البرامج. القسم الثالث: الخلاصة والتوصيات. وأخيراً يأمل الديوان من هذا التقرير باعتباره أداة تواصل وتفاعل بين الديوان والإدارات والهيئات المعنية أن يؤدي إلى الغاية المرجوة منه وذلك من خلال الأخذ بالمقترحات الواردة فيه وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بديوان المحاسبة وملء الشواغر في ملاكاته لزيادة فعاليته وتمكينه من الاضطلاع بدوره إن على صعيد صيانة المال العام أم على صعيد المساهمة في التنمية الإدارية للدولة.==للاطلاع على تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة يرجي مراجعة مركز المعلوماتية القانونية==

المستشار: كلار أبو جنيد المستشار: لينا الحايك المستشار: بولا هيكل المستشار: وسيم أبو سعد المستشار: برناديت العجيل المستشار: ايلي معلوف المستشار: زينب حمود المستشار: جوزف الكسرواني المستشار: نجوى الخوري المستشار: محمد الحاج معاون المدعي العام: بسام وهبة المستشار: كاتي شليطا معاون المدعي العام: مروان عبود المستشار: رمزي نهرا المستشار: إفرام الخوري المستشار: عبد الرضى ناصر المستشار: ناصيف ناصيف المستشار: إنعام البستاني المستشار: نللي أبي يونس المدعي العام: جوزيت طبراوي راشد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة: هدى عبد الله حايك