المادة 1
إن شركة: SERA 2 s.a.r.l d’architecture ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها: /7622.45/فقط سبعة آلاف وستمائة واثنين وعشرين يوروا وخمسة وأربعين سنتيما والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 3 allee Vaesovie 35000 RENNES. تقدمت بتاريخ 29/8/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/8/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20544 تاريخ 19/9/2007 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيدين Marty Didier Henri Guy Antoine Ketibian Ferderic مديرين لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الهندسة المعمارية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط وأن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك الأعمال المصرفية وأعمال الضمان.