All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2435 24/09/2007

إنشاء فرع لشركة: الدكتور انطوان رحال "Docteur Antoine Rahal"ذات الجنسية: البلجيكية في لبنان.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2435
Date
24/09/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6372-6373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2435 تاريخ 24/09/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة الدكتور انطوان رحال (شركة خاصة محدودة المسؤولية) "Docteur Antoine Rahal" Societe privee a responsabilite Limitee ذات الجنسية البلجيكية، والبالغ رأسمالها /18.600/ يورو فقط ثمانية عشر الفا وستمائة يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Liege 4000, rue des Guillemins 72/11 تقدمت بتاريخ 12/9/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/9/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1094111/00170 تاريخ 24/9/2007، والمستند المتعلق بتعيين السيد إيلي رحال وكيلا وممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مزاولة مهنة الطب. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 24/9/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: عادل نور الدين